تشريع الظروف كأداة للضبط الاقتصادي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل

تشريع الظروف كأداة للضبط الاقتصادي

مُساهمة من طرف professeur الثلاثاء ديسمبر 17, 2019 12:39 am




:: تشريع الظروف كأداة للضبط الاقتصادي ::

أمر مسبوق ... ومطلوب الآن ... وبشدة

* للإرادة التعاقدية سلطان لا يجوز معها لأحد المتعاقدين أن يستقل بنقض ما تم الاتفاق عليه أو تعديله، وليس هناك ما يعفى المدين من المسئولية عن عدم قيامه بتنفيذ ما التزم به إلا أن تحول دون ذلك قوة قاهرة. وإذا كانت نظرية القوة القاهرة قد عالجت الحالات التى تقوم فيها استحالة مطلقة عن طريق إنهاء الالتزام وإعفاء المدين من التنفيذ، فكيف السبيل إلى معالجة الحالات التى قد تنشأ فيها استحالة نسبية لا تؤدى إلى استحالة تنفيذ الالتزام بل تؤدى فقط إلى أن يصبح هذا التنفيذ مرهقاً إرهاقاً شديداً مع إمكان القيام به؟
• تسوقنا الإجابة على هذا السؤال إلى ما يعرف بنظرية الظروف الطارئة التى تفترض أن عقداً ما قد أبرم فى ظل الأحوال العادية، فإذا بالظروف الاقتصادية التى كان يقوم عليها توازن العقد وقت تكوينه قد تغيرت بصورة لم تكن فى الحسبان، فيؤدى ذلك إلى أن يصبح تنفيذ العقد مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، فهل يجبر المدين عندئذ على تنفيذ التزامه التعاقدى كما اتفق عليه فى العقد؟
* تجيبنا المادة 147/2 من القانون المدنى على ذلك بقولها: "… إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضى تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك".
• ونظرية الظروف الطارئة هذه تقوم على أساس افتراض وجود شرط ضمنى فى كل عقد يتراخى تنفيذه إلى المستقبل، يقضى بأن تنفيذ العقد مرهون ببقاء الظروف التى ابرم فى ظلها على ما هى عليه وحتى تمام التنفيذ، فإذا حدث أن تغيرت هذه الظروف تغيراً جوهرياً وعلى نحو يؤدى إلى وقوع ضرر أو ظلم فى جانب أحد المتعاقدين تعين تعديل شروط العقد رفعاً للضرر ومنعاً للظلم. كما تقوم نظرية الظروف الطارئة أيضاً على أساس مبدأ تنفيذ العقود بحسن نية، وأشارت إلى هذا المعنى المادة 148/1 مدنى بقولها "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية".
* ومحكمة استئناف الإسكندرية (الأهلية) كانت قد أصدرت حكماً بتاريخ 9/4/1931 (المحاماة -العدد الأول - السنة 12فقرة 41 ص 63) طبقت فيه نظرية الظروف الطارئة من قبل أن تقنن هذه النظرية فى التشريع المصرى، وقد بنت المحكمة حكمها هذا على بعض المبادئ منها أنه وإن كان من المقرر احترام العقود باعتبارها قانون المتعاقدين مادامت لم يصبح تنفيذها مستحيلاً استحالة مطلقة لحادث قهرى إلا أنه يجب أن يكون ذلك مقيداً بمقتضيات العدالة وروح الإنصاف، فإذا طرأت عند التنفيذ ظروف لم تكن فى حسبان المتعاقدين وقت التعاقد وكان من شأنها أن تؤثر على حقوق وواجبات الطرفين بحيث تخل بتوازنها فى العقد إخلالاً خطيراً تجعل التنفيذ مرهقاً للمدين لدرجة لم يكن يتوقعها بحال من الأحوال فإنه يكون من الظلم احترام العقد فى مثل هذه الظروف، والدائن الذى يتمسك رغم ذلك بتنفيذ العقد يكون مخلاً بقواعد الأدب والعدل والإنصاف.
* وأيا ما كان الأمر فقد باتت نظرية الظروف الطارئة معترفاً بها فى التشريع المصرى ومن ثم بات من المتعين العمل بمقتضاها كلما تغيرت الظروف الاقتصادية والمالية وكانت هذه الظروف ذات طبيعة استثنائية وعامة وغير متوقعة وطالما كان الإرهاق الذى ينجم عن تغير الظروف هو من النوع الذى يهدد المدين بخسارة فادحة يؤخذ فى تحديدها بالمعيار الموضوعى وليس بالظروف الشخصية لكل مدين (الهيئة العامة لمحكمة النقض المصرية - الطعن رقم 368 لسنة 29ق).
وإذا كان النص فى القانون المدنى على أحكام نظرية الظروف الطارئة يحقق بوسيلة التقاضى الغايات التى تهدف إليها هذه النظرية، إلا أن من التشريعات -الدائمة والمؤقتة - ما يستهدف ذات الغاية كبديل لمنازعات قضائية تتعدد وقد تتفرق فيها وجهات النظر. وأية ذلك أن التجربة أثبتت أن ما من مشرع يقف موقف المتفرج إذا اجتاحت بلاده أزمة طاحنة أو أصابتها كارثة مدمرة، اختلت على أثرها التوازنات الاقتصادية فى العقود المالية اختلالاً خطيراً. فالمشهود أن المشرع فى مصر كثيراً ما يتدخل فى مثل هذه الحالات بتشريعات خاصة تقر بنظرية الظروف الطارئة بالقدر الذى يتطلبه الظرف الاستثنائى بحيث إذا بقى هذا الظرف بقيت معه هذه التشريعات الخاصة سارية المفعول، وإن اختفى زالت هذه التشريعات وبطل مفعولها فهذه التشريعات الخاصة ويطلق عليها أحياناً اسم تشريعات الظروف، تمتاز بطبيعتها المؤقتة وبارتباطها العضوى بالظروف الاستثنائية التى ترتكز عليها.
* ونذكر من هذه التشريعات المرسوم الصادر بتاريخ 9 أغسطس سنة 1914 الذى صدر بمناسبة الحرب العالمية الأولى وقضى بتأجيل الوفاء بطائفة من الديون، والقانون رقم 32 لسنة 1932 الذى صدر إبان الأزمة العالمية ونص على جواز تخفيض الإيجارات الزراعية والقانون رقم 7 لسنة 1933 بتجميد ومد آجال سلف البنوك العقارية، والقانون رقم 3 لسنة 1939 الذى نص هو الأخر على جواز تخفيض الديون العقارية. والقانون رقم 12 لسنة 1942 بتسوية الديون العقارية. ونذكر أيضاً مجموعة الأوامر العسكرية التى صدرت خلال الحرب العالمية الثانية بغرض تنظيم الروابط القانونية بين المؤجرين والمستأجرين طبقاً لأسس جديدة تتفق مع الظروف التى تمخضت عن قيام حالة الحرب. ثم صدرت بعد ذلك مراسيم وقوانين جاءت مؤيدة للأحكام التى تضمنتها هذه الأوامر العسكرية، منها المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1945 والقانون رقم 121 لسنة 1947.
* وغنى عن البيان أن فكرة رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول التى تشير إليها المادة 147/2 مدنى هى وسيلة قانونية تتحصل فى تعديل شروط العقد، فالتعديل الذى يتم على يد القاضى هو فى الواقع إجراء تتوزع به تبعات الحادث الطارئ بين الطرفين المتعاقدين وتنزل به إلى الحدود المعقولة، فلا يصح أن يتحمل المدين بمفرده تبعة الحادث الطارئ وإنما لابد أن يشاركه فيها المتعاقد الأخر، ذلك أن أساس النظرية - كما تقول مجموعة الأعمال التحضيرية - هو تضحية من الجانبين وليس إخلاء أيهما من التزامه. وقد قضى تطبيقاً لذلك بأنه لما كانت النظرية تقوم على فكرة العدالة فإن هذه الفكرة توصى بتوزيع تبعة الحادث الطارئ بين الدائن والمدين وهذا هو ما اتبعه المشرع نفسه فى بعض ما قننه من تطبيقات تشريعية.
• والحلول التى قد ينتهى إليها المشرع عند إصداره تشريعات الظروف لا تحكمها فى الواقع أية أصول عامة ولا يأخذ فيها المشرع بأى منهج موحد ينظم جميع الحالات الفردية التى قد تنشأ فى التطبيق فذلك يبدو بعيد الاحتمال طالما كانت الحالات المستهدفة مختلفة فيما بينها اختلافاً يتعذر معه الجمع بينها فى حل واحد.
* أما إذا كانت تلك الحالات ذات طبيعة متشابهة إلى حد كبير فإن إيجاد ووضع حل واحد يسرى عليها كلها لن يكون أمراً متعذراً. ومن تطبيقات المشرع المصرى فيما نحن بصدده أنه لجأ إلى إصدار قانون خاص حدد فيه معياراً مادياً ثابتاً فى توزيع تبعة الحادث الطارئ بالنسبة لطائفة من عقود البيع المبرمة قبل قيام ثورة يوليو 1952. فقد أصدر القانون رقم 452 لسنة 1953 مقرراً فى مادته الوحيدة أنه "إذا كان سند المستولى لديه عقد بيع ثابت التاريخ قبل يوليو سنة 1952 وكان الأجل المعين للوفاء بالثمن كله أو بعضه يحل أصلا بعد هذا التاريخ تحمل كل من البائع والمشترى نصف الفرق بين ثمن المستولى عليه من الأرض المبيعة والتعويض المستحق له على أن لا يتجاوز ما يتحمله البائع الباقى من الثمن كله دون إخلال بحقوق الطرفين طبقاً لأحكام القانون المدنى بالنسبة إلى باقى الصفقة".
وظاهر من هذا القانون أنه جاء تطبيقاً لنظرية الظروف الطارئة وقد دعت إليه الضرورة التى اقتضت تدخل المشرع على ذلك النحو.
 ما أشبه اليوم بالبارحة... ركود اقتصادى ... رجال أعمال أعطوا فى الماضى وتعثروا الآن لأسباب لا دخل لإرادتهم فيها... تعثر إنتاجى... عمالة زائدة... ظلال كثيفة من القلق على جيل المستقبل ... يزيلها الأمل فى قدرات الشباب ... وفى الرؤية الجديدة للحكومة الحالية.
مالا يدرك كله لا يترك كله... تعالوا بنا إلى طوق النجاة... تشريع وقتى... يعرّف "المتعثر" ويقرر "الحلول" التى تتفق مع العدل والأنصاف وروح المشاركة فى السراء والضراء... إنها بلدنا "مصر"... وهذا واجبنا جميعاً مهما اختلفت مواقعنا... لن نفقد الأمل... فالحلول ممكنة ولا نزال نمسك بها.
 وإليكم مشروع القانون المقترح لحل المشكلة وكذا مشروع مذكرة إيضاحية له.
حسام صالح *
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
* باحث ومستشار قانونى ومصرفى.
* محام مصرفى متخصص فى مجال البنوك.
.
* المحام بالاستئناف العالى ومجلس الدولة وعضو اتحاد المحامين العرب.
* مؤهل كمحكم دولى معتمد بمركز تحكيم - كلية الحقوق - جامعة عين شمس
المذكـــرة الإيضاحيـــة
لمشــروع القانــون رقــم لسنــة 2006

الأصل فى مبدأ سلطان الإرادة أنه لا يجوز لأى من أطراف العقد أن يستقل بنقضه أو بتعديله، كما لا يجوز ذلك حتى للقاضى الذى يقتصر دوره على تطبيق أحكام العقد أو تفسير ما يتضمنه من شروط.
وإذا كانت نظرية القوة القاهرة قد عالجت الحالات التى تقوم فيها استحالة مطلقة لتنفيذ الالتزام العقدى عن طريق إنهاء الالتزام وإعفاء المدين من التنفيذ، فقد عالجت كل من نظرية الظروف الطارئة فى القانون المدنى ونظرية فعل الأمير فى القانون الإدارى الحالات التى تنشأ فيها إستحالة نسبية لا تؤدى إلى الحيلولة دون تنفيذ الالتزام، بل تؤدى فحسب إلى أن يصبح هذا التنفيذ صعبا أو مكلفا مع إمكان القيام به.
وقد أرست هذه المعانى الفقرة لثانية من المادة 147 من القانون المدنى، بقولها: "ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك".
وإذ كان هذا النص يقرر الأخذ فى التشريع المصرى بأحكام النظرية العامة للظروف الطارئة، إلا أن من الأنظمة التشريعية (ومنها التشريع المصرى أيضاً) ما يفرد إلى جانب النظرية العامة تشريعات خاصة لحالات معينة من الظروف الطارئة تختلف فى أحكامها بعض الشئ عن أحكام النظرية العامة، وهذه غالبا ما تكون تشريعات مؤقتة تسرى فى حدود الأغراض التى وضعت من أجلها ويبطل العمل بها بإنقضاء مدتها أو باستنفاد الغرض منها وبغير حاجة إلى أن يصدر قانون بإلغائها.
وإذ كانت الحرب هى السبب الأكثر شيوعا وراء إصدار التشريعات المؤقتة فيما نحن بصدده (من ذلك: المرسوم الصادر بتاريخ 19 أغسطس سنة 1914- إبان الحرب العالمية الأولى- الذى قضى بتأجيل وقت الوفاء بالنسبة لبعض الديون، كذلك القانون رقم 3 لسنة 1939- إبان الحرب العالمية الثانية- الذى قضى بتخفيض قيمة الديون العقارية)، فإن الأزمات الاقتصادية تمثل تطبيقا آخر للحاجة إلى هذه التشريعات (من ذلك: القانون رقم 32
لسنة 1932 الذى قضى بتخفيض الإيجارات الزراعية، والقانون رقم 12 لسنة 1942 بتسوية الديون العقارية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 ).
ولما كانت الأزمة الاقتصادية التى مرت بالبلاد فى السنوات الأخيرة، وبالتحديد اعتبارا من عام 1999 قد ألقت بظلالها على العلاقة بين البنوك والمدينين من عملائها مما نجمت عنه مشكلة "التعثر" و "المتعثرين" والتى ساعد على تفاقم آثارها الخلط فى أحيان كثيرة بين أحكام المسئولية المدنية وأحكام المسئولية الجنائية، وما ترتب على ذلك الخلط من آثار غير مرغوب فيها أصابت الأنشطة التجارية والاستثمارية، فقد تدخل المشرع بأمل وضع حد لتلك الآثار بما نص عليه فى المادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد التى أجازت للبنوك التصالح فى بعض الجرائم الجنائية فى أية حالة تكون عليها الدعوى والى ما قبل صدور حكم بات فيها وبشرط إتمام الوفاء بكامل حقوق البنك وفقا لشروط التصالح وبحيث يعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب تحريك الدعوى الجنائية التى تنقضى عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها.
وإذ كان هذا التشريع عاما وسوف يظل بوصفه كذلك صالحا للتطبيق فى الحال وفى المستقبل متى توافرت شروطه، فلا يزال الأمر فى حاجة ماسة إلى صدور تشريع آخر يعمد إلى معالجة وقتية ومغايرة لمشكلة "التعثر" ويستهدف إتاحة الفرصة للقضاء على هذه المشكلة بأسلوب غير تقليدى.
وفى هذا التشريع- الخاص والوقتى- يجرى تعريف "المتعثر" ثم يقرر ما يكون لهذا "المتعثر" من حقوق وما يكون عليه من واجبات والتزامات، وذلك حتى يمكن تفادى الضرر الذى ينزل بالمتعاقد بسبب الظرف الطارئ الذى يتصف بالاستثنائية والعمومية وعدم التوقع والذى ترتب عليه أن تنفيذ الالتزام التعاقدى وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، وكلها أمور تتعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على خلافها، وتستند فى أساسها القانونى ليس فقط إلى نظرية الظروف الطارئة بل إلى نظريات عديدة ومبادئ منها وعلى سبيل المثال: الإثراء بلا سبب، التعسف فى استعمال الحق، المساواة بين المتعاقدين، السبب، الغلط فى القيمة، الغبن (انظر المادتين 425، 845 مدنى) ومخاطر المهنة (انظر المادة 528 تجارى).
والمشروع المقترح تقوم مواده على فكرة أساسية قوامها حصر ديون طالب التسوية قبل البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى والتى تكون ممنوحة فى الأصل بضمان عقار أو منقول (مادى أو معنوى) يجرى تقدير قيمته الحالية بمعرفة خبراء مسجلون لدى البنك المركزى، ثم تقرير تخفيض الدين –أيا كان قدره من أصل وملحقات- إلى ما يعادل 70% من إجمالى قيمة الضمان، مع جدولة السداد وبدون عائد على عشرين عاما، ويكون لقرار لجنة التسوية التى تنشأ بالبنك المركزى حجية تلزم المدين والبنوك الدائنة السابقة ديونها على تاريخ تقديم طلب التسوية، حيث بالتسوية تتحدد علاقة المدين بالدائنين المذكورين تحديدا نهائيا، فتبرأ ذمته كما تبرأ ذمة ضامنيه من كافة الديون المعتبرة فى التسوية إلا بالقدر الذى يخصص لهم فى قرار التسوية.
وفيما يلى تفصيل لأحكام مشروع القانون المعروض مستقاة فى أغلبها من أحكام القانونين رقما 3 لسنة 1939 و12 لسنة 1942 بتسوية الديون العقارية.

رئيس مجلس الوزراء
مشــــروع
القانـــون رقـــم لسنــة 2006

مـــادة (1): للمدينين من عملاء البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى وضامنيهم وخلفائهم من التجار وغير التجار ممن يمتلكون أموالاً عقارية أو منقولة (مادية أو معنوية) تكون ضامنة لحقوق البنوك الدائنة لهم أن يطلبوا تخفيض وجدولة ديونهم القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون بالطريقة والشروط المبينة فى المواد التالية متى كانت ديونهم – كلها أو بعضها – قد حل الأجل الأصلى أو الأجل المجدد للوفاء بها خلال الفترة من / /
حتى / /
مـــادة (2): ينتفع بالتسوية المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون المدينون والضامنون الذين تتجاوز التزاماتهم للبنوك – من أصل وملحقات أيا كانت – حتـى يـوم / / ما يعادل 70% من قيمة ما قدموه من أموال عقارية أو منقولة كضمان لحقوق البنوك قبلهم، وذلك حسبما يجرى تقدير هذه القيمة وفقاً لأحكام هذا القانون.
مـــادة (3): يجرى تخفيض الديون المشار إليها من أصل وملحقات أيا كانت بمجرد قبول طلب التسوية إلى الحد المعادل لـ70% من قيمة الأموال المقدمة كضمان لها محسوبة وفقاً لأحكام هذا القانون.
مـــادة (4): الديون شاملة كافة الملحقات التى يزيد مقدارها فى / / على 45% ولا يتجاوز 70% من قيمة الأموال الضامنة لها محسوبة وفقاً لأحكام هذا القانون لا تكون محلاً للتخفيض.
مـــادة (5): تجمد اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أى إجراء آخر الديون المحددة فى المواد السابقة.
مـــادة (6): يحدد القسط السنوى للوفاء بالديون المقبولة فى التسوية بما لا يزيد على 5% من قيمة الأموال الضامنة محسوبة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويقسم القسط بين البنوك الدائنة بحسب مقدار دين كل منها فى / /
• وتحل الأقساط عن كل الديون التى تنتفع بالتسوية فى 31 ديسمبر من كل عام، ويحدد القسط عن الديون المخفضة اعتباراً من أول يناير التالى لنشر قرار التسوية فى الوقائع المصرية ويدفع فى 31 ديسمبر من ذات العام وهكذا سنوياً لحين تمام الوفاء بقيمة الديون بعد التخفيض.
• وكل مبلغ استحق ولم يدفع تنفيذاً لأحكام هذه المادة تسرى عليه عوائد تأخير بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ الاستحقاق، وبغير إخلال بحق الدائنين فى طلب الفسخ.
مـــادة (7): إلى أن تفصل لجنة تسوية الديون فى موضوع الطلب يدفع المدينون كل عام لحساب أقساط الديون مبلغاً يعادل 5% من قيمة الأموال الضامنة حسب التقديرات الواردة فى طلباتهم للتسوية، على أنه إذا لم يتم الدفع فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون ولم يكن طلب التسوية قد قبل نهائياً فللجنة أن تقرر حرمان المدين من التسوية لعدم الجدية.
مـــادة (8): تقرر لجنة التسوية إعفاء المدين من المصاريف القضائية التى صرفت بمعرفة أى من البنوك الدائنة له بعد تاريخ العمل بهذا القانون ما لم تكن هذه المصاريف قد صرفت عن ديون لا تنتفع بأحكام هذا القانون.
مـــادة (9): يترتب على قبول التسوية نهائياً حرمان البائع لأى من الأموال الضامنة من استعمال حقه فى طلب الفسخ.
مـادة (10): يترتب على قبول التسوية نهائياً وبغير حاجة لاتخاذ أية إجراءات قانونية انتهاء الحراسة القضائية على الأموال الضامنة إن وجدت.
• ولا يجوز للدائنين – أيا كانوا – أن يطلبوا وضع أى من هذه الأموال تحت الحراسة طوال فترة سريان التسوية طالما كان المدين منتظماً فى سداد الأقساط فى مواعيدها.
مـادة (11): يترتب على نشر قرار التسوية النهائى اعتبار كافة إجراءات التنفيذ الجبرى على أى من الأموال الضامنة موقوفة لحين أن ينتهى التنفيذ الكامل لقرار التسوية النهائى.
مـادة (12): تكون الديون المضمونة بكفيل – شخصى أو عينى – محلاً للتخفيض، وتبرأ ذمة الكفيل تبعاً لبراءة ذمة المدين. ويكون للكفيل أن يتمسك بكافة الأوجه التى يحتج بها المدين وتكون ناشئة عن التسوية.
مـادة (13): يجب أن يقدم طلب التسوية إلى لجنة تسوية الديون موقعاً عليه من المدين أو ممن يمثله وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا سقط حق المدين فى الانتفاع بأحكام القانون ما لم يقدم للجنة أعذاراً تقبلها تكون قد حالت دون تقديم الطلب فى الميعاد.
ويجب أن يصحب الطلب:
أولاً: بيان تفصيلى بالديون المستحقة للبنوك يذكر به جملة الديون من أصل وملحقات محسوبة ومقطوعة حتى تاريخ تجميدها وفقاً لحكم المادة الخامسة من هذا القانون، كما يبين أيضاً أسماء وعناوين البنوك الدائنة، ما لم يكن الطالب معذوراً فى عدم إمكان تقديم البيان الخاص بالديون.
ثانياً: بيان تفصيلى بالأموال العقارية والمنقولة المقدمة كضمان لحقوق البنوك الدائنة، وقيمة كل منها حسب تقدير الطالب.
ثالثاً: اسم وعنوان مندوب الطالب لدى لجنة التسوية.
ويعطى لمقدم الطلب إيصالاً بالاستلام.
ولكل ذى شأن أن ينيب عنه محامياً، كما أن للجنة أن تطلب حضور محام عن المدين أو معه كلما رأت ضرورة لذلك.
مـادة (14): تتولى سكرتارية اللجنة خلال أسبوع من استلامها طلب التسوية إعلان البنوك الدائنة بصورة من هذا الطلب ومرفقاته، وتدعوها لإبداء رأيها خلال أسبوعين من تاريخ استلام الإعلان وتحديد اسم وعنوان مندوبها فى لجنة التسوية.
• وإذا لم تقدم البنوك رأيها فى الميعاد أو لم تحدد اسم وعنوان مندوبها فى اللجنة تنعقد اجتماعات اللجنة رغم ذلك، ويكون للجنة أن تحدد مقدار الديون من خلال وعلى أساس الأوراق التى تتوفر لديها وبالتطبيق لأحكام هذا القانون، ثم تصدر قرارها فى ضوء كل ذلك.
مـادة (15): تنشأ لجنة بالبنك المركزى المصرى تسمى "لجنة تسويـة الديـون" وتؤلـف من:
• محافظ البنك المركزى أو من ينيبه عنه................................. رئيساً
• مستشار من محكمة استئناف القاهرة يختاره رئيس المحكمة.... عضواً
• مندوب عن البنوك الدائنة يختاره رئيس البنك صاحب الدين الأكبر بعد أخذ رأى رؤساء البنوك الدائنة الأخرى................. عضواً
• مندوب عن المدين والضامن – إن وجد – يختـاره المديـن بعـد أخـذ رأى الضامن .................................................. .. عضواً
ويصدر بتعيين الأعضاء ومن ينيبه المحافظ قرار من محافظ البنك المركزى، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء فضلاً عن الرئيس، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند التساوى يرجح الرأى الذى منه الرئيس، ويضع محافظ البنك المركزى لائحة لإجراءات عمل اللجنة.
مـادة (16): للجنة فى أية حالة كانت عليها الإجراءات أن تقرر أن الطلب جائز القبول وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويترتب على النشر إيقاف التصرف فى الأموال الضامنة للدين محل التسوية أو بيعها جبراً حتى تفصل اللجنة نهائياً فى موضوع الطلب.
ولرئيس اللجنة أن يرخص ببيع المحصولات والأموال التى يخشى عليها من التلف بالشروط التى يحددها.
وله أن يقرر عدم قبول طلب التسوية كلما تبين له عدم توفر أى من الشروط المقررة فى هذا القانون، كما له أن يقرر رفض الطلب إذا تخلف المدين دون عذر مقبول عن تقديم البيانات والمستندات التى طلبت منه أو إذا قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة.
وتستأنف قرارات رئيس اللجنة إلى اللجنة خلال عشرة أيام من إعلان القرار للمدين بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مـادة (17): إذا كان العقار الضامن قد آل إلى حائز بعقد مسجل قبل تاريخ العمل بهذا القانون وجب إنذار الحائز بدفع الدين المضمون حسب قيمته بعد التخفيض، أو تخليته العقار وإلا جرت التسوية فى مواجهته، وفى حالة الدفع تنتقل حقوق البنوك الدائنة إلى ما يعادل 70% من الثمن المدفوع الذى يتم تقسيمه بين البنوك الدائنة بحسب مقدار دين كل منها فى / /
مـادة (18): تقوم اللجنة بحصر ديون المدين المستحقة للبنوك على النحو المبين بالمادة الأولى من هذا القانون.
فإذا نازع أحد ذوى الشأن فى وجود الدين أو فى صحته أو مقداره ورأت اللجنة إحالة النزاع إلى المحكمة يوقف النظر فى الطلب وتحيل اللجنة النزاع إلى المحكمة الابتدائية المختصة لنظره والفصل فيه وفقاً لأحكام المادتين التاليتين.
مـادة (19): يجب على قلم كتاب المحكمة المختصة أن يعرض ملف النزاع على رئيس المحكمة فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ استلامه الأوراق من اللجنة. ويحدد رئيس المعليه جلسة لنظر النزاع. ويقوم قلم الكتاب بإعلان الأطراف بموعد الجلسة بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل ميعاد الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
مـادة (20): لا يجوز للخصوم أن يتقدموا أمام المحكمة بأسباب جديدة للمنازعة غير التى قدمت منهم إلى اللجنة ولهم أن يؤيدوها بأدلة جديدة.
وعلى المحكمة إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال ستة أشهر من تاريخ أول جلسة ما لم يتفق الطرفان على مد هذه المدة.
مـادة (21): للجنة أن تنتدب خبيراً مثمناً من المقيدين بجدول خبراء التثمين بالبنك المركزى وذلك لمعاينة الأموال الضامنة وتقدير قيمتها الحالية إذا لم تتوافر للجنة عناصر هذا التقدير، وعلى اللجنة أن تحدد فى قرارها مأمورية الخبير ومقدار الأمانة التى تدفع إليه والملتزم بها والمدة اللازمة لإتمام المأمورية. ويبلغ هذا القرار إلى الخبير والمدين والبنوك الدائنة بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مـادة (22): يعلن المدين والبنوك الدائنة بإيداع تقرير الخبير بخطاب مسجل.
ويجوز لذوى الشأن أن يقدموا فى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم ملاحظاتهم كتابة على تقرير الخبير.
وتقدر اللجنة بصفة نهائية القيمة التى يعتد بها للأموال الضامنة.
مـادة (23): تحدد اللجنة فى حالة قبول طلب التسوية المبالغ المستحقة للبنوك الدائنة بعد التسوية وشروط الوفاء بها ومواعيد الوفاء طبقاً لأحكام هذا القانون، كما تعد قائمة بالتوزيع تعلن للدائنين والمدين بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ولكل ذى شأن فى خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه الخطاب المذكور أن يتظلم لدى اللجنة من الخطأ المادى فى قائمة التوزيع، كما يكون لذوى الشأن أن يطلبوا إلى اللجنة تفسير ما وقع فى قرارها من غموض أو إبهام ويعتبر القرار الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للقرار الذى يفسره ويكون له ذات الحجية التى لهذا القرار.
مـادة (24): يسلم البنك المركزى المصرى لكل بنك دائن خصه نصيب فى التوزيع شهادة بمقدار الدين المستحق له وشروط ومواعيد الوفاء به. وتعتبر هذه الشهادة سنداً تنفيذياً فى حكم المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مـادة (25): يكون لذوى الشأن فى خلال عام واحد من تاريخ استلامهم الشهادة المبينة فى المادة السابقة التأشير بغير مصاريف على هامش القيود والتسجيلات المقررة عل الأموال الضامنة بمقادير الديون وشروط ومواعيد الوفاء بها وذلك بناء على طلب يقدم إلى مكتب الشهر العقارى المختص مرفقاً به شهادة من لجنة تسوية الديون ببيان عن تلك العقارات.
مـادة (26): يكون قرار لجنة تسوية الديون النهائى مبرئاً لذمة المدين وضامنيه من كافة الديون التى يزيد مقدارها على 70% من مجموع قيمة الأموال الضامنة حسبما ينتهى إليه قرار لجنة التسوية. ويعتبر ذلك القرار منهياً لكل علاقة بين المدين ودائنيه من البنوك السابقة ديونها على تاريخ طلب التسوية.
مـادة (27): على محافظ البنك المركزى المصرى تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

professeur
professeur
مراقب المنتدى

تاريخ التسجيل : 31/08/2018
المساهمات : 1825
نقاط التميز : 3849
العمر : 35
الأبراج : العقرب

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تشريع الظروف كأداة للضبط الاقتصادي

مُساهمة من طرف أميرة المنتدى الجمعة ديسمبر 20, 2019 2:10 am


أكرمك الله وجزاك خير جزاء

أميرة المنتدى
أميرة المنتدى
مراقبة الإسلام والأسرة

تاريخ التسجيل : 29/08/2018
المساهمات : 2137
نقاط التميز : 3813
الجنس : انثى
العمر : 23
الأبراج : الميزان

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

سجل دخولك لتستطيع الرد بالموضوع

لابد تكون لديك عضوية لتستطيع الرد سجل الان

سجل معنا الان

انضم الينا جروب تاج فعملية التسجيل سهله جدا ؟


تسجيل عضوية جديدة

سجل دخولك

لديك عضوية هنا ؟ سجل دخولك من هنا .


سجل دخولك

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى