الجرائم و العقوبات في القانون اللبناني
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
الجرائم و العقوبات في القانون اللبناني
المستند : قانون العقوبات و قانون أصول المحاكمات الجزائية في لبنان
الفصل الأول تعريف الجريمة و عناصرها :
- الجريمة هي كل فعل او امتناع عن فعل يعاقب عليه القانون بعقوبةٍ جزائية
- عناصر الجريمة ثلاثة : العنصر القانوني (لا جريمة و لا عقوبة بدون نص ) و العنصر المادي ( الذي تظهر به الجريمة الى الخارج و تتجسد و العنصر المعنوي الذي يعني توافر القصد الجرمي أو النية الجرمية . فإذا توافرت النية الجرمية كون الجريمة مقصودة و الا فنحن امام جريمة غير مقصوة ناتجة عن الخطأ سواء اكان هذا الخطأ اهمالا او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين و الأنظمة .
الفصل الثاني : تصنيف الجرائم من حيث جسامتها :
تصنف الجرائم من حيث جسامتها الى مخالفات و جنح و جنايات . فالمخالفة هي الجريمة التي يعاقب عليها بالغرامة او بالحبس من يوم الى عشرة أيام . و الجنحة هي الجريمة التي يعاقب عليها بالحبس من عشرة ايام الى ثلاث سنوات و الغرامة . و الجناية هي الجريمة التي يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث الى خمسة عشر سنة او بالأشغال الشاقة المؤبدة او بالاعدام .
الفصل الثالث : الدعوة العامة و دعوة الحق الشخصي :
- عند وقوع أي جريمة ينشأ دعويان : دعوة الحق العام التي تهدف الى معاقبة المجرم و دعوة الحق الشخصي التي تهدف الى التعويض على المتضرر من جراء الضرر الذي لحق به من وقوع الجريمة .
- تسقط الدعوة العامة بوفاة المدعى عليه أو بالعفو العام الذي يصدر عن مجلس النواب او بمرور الزمن (عشر سنوات في الجناية و ثلاث سنوات في الجنحة و سنة في المخالفة ) او تبعا لاسقاط الحق الشخصي في بعض الجرائم التي نص عليها القانون .
الفصل الرابع : الأشخاص المسؤولين عن الجريمة :
هؤلاء هم : الفاعلون و الشركاء و المتدخلون و المحرضون و المخبئون و عقوبة هؤلاء تختلف بحسب دور كلٍ منهم في الجريمة
الفصل الخامس : الأسباب المانعة للمسؤولية الجزائية أو المخففة لها :
هذه الأسباب تشمل أسباب التبرير و موانع الاسناد و الأعذار :
فقرة الأولى : أسباب التبرير القانونية :
هذه الأسباب تنفي الصفة الجرمية عن الفعل و لا تنشأ مع وجودها اية مسؤولية جزاتئية او مدنية
( أي التعويض للمتضرر ) .
و أسباب التبرير هي :
1 - الدفاع المشروع عن النفس أو الملك
(المادتان 183 و 184 من قانون العقوبات )
2-تنفيذ القانون أو امر السلطة الشرعي ( المادة 185 عقوبات )
3-اجازة القانون : نصت المادة 186 عقوبات على أفعال يجيزها القانون :
أ- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد أباؤهم و أستاذتهم لما يبيحه العرف العام
ب- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية شرط انطباقها على أصول النص و أن تجرى بموافقة المريض أو ممثليه الشرعيين باستثناء حالات الضرورة
ج- العاب العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب
4- رضى الضحية (المادة 87/عقوبات)
فقرة ثانية : موانع الاسناد :
هذه الموانع لا تنفي الصفة الجرمية عن الفعل اي يبقى الفاعل مجرماً و لكن هذه الموانع تنفي المسؤولية الجزائية أو تخففها و تبقى المسؤولية المدنية قائمة . موانع الاسناد هي :
اللغط و القوة القاهرة و حالة الضرورة و الجنون و العته و السكر و التسمم بالمخدرات و القصر .
الفقرة الثالثة : الأعذار المحلة او المخففة للعقاب : هذه الأعذار نص عليها القانون في مواقع متفرقة و من شأنها أن تعطي الفاعل من العقوبة او تخففها .
الفصل السادس :
الأسباب المسقطة للأحكام الجزائية أو المانعة أو المعلقة التنفيذ :
نصت المادة 147 من قانون العقوبات على ان الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي :
1- وفاة المحكوم عليه
2- العفو العام الذي يصدر عن مجلس النواب .
3 - العفو الخاص الذي يصدر عن رئيس الجمهورية .
4- اعادة الاعتبار ( أي تبييض السجل العدلي )
5 - مرور الزمن .
6- وقف التنفيذ .
professeur- مراقب المنتدى
- تاريخ التسجيل : 31/08/2018المساهمات : 1825نقاط التميز : 3849العمر : 35الأبراج :
رد: الجرائم و العقوبات في القانون اللبناني
أكرمك الله وجزاك خير جزاء
أميرة المنتدى- مراقبة الإسلام والأسرة
- تاريخ التسجيل : 29/08/2018المساهمات : 2137نقاط التميز : 3813الجنس :العمر : 23الأبراج :
مواضيع مماثلة
» القانون التجاري اللبناني والانترنت
» القانون التجاري اللبناني والانترنت
» تعدد الجرائم و اثره في العقاب
» جملة الجرائم التي تدخل النار
» سمبوسك باللحم من المطبخ اللبناني
» القانون التجاري اللبناني والانترنت
» تعدد الجرائم و اثره في العقاب
» جملة الجرائم التي تدخل النار
» سمبوسك باللحم من المطبخ اللبناني
سجل دخولك لتستطيع الرد بالموضوع
لابد تكون لديك عضوية لتستطيع الرد سجل الان
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى