أحكام الميراث في الجزائر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل

أحكام الميراث في الجزائر

مُساهمة من طرف professeur الثلاثاء ديسمبر 17, 2019 12:24 am


المادة 126: أسباب الإرث : القرابة، والزوجية .

المادة 127: يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي .

المادة 128: يشترط لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث حيا أو حملا وقت افتتاح التركة، مع ثبوت سبب الإرث

وعدم وجود مانع من الإرث .

المادة 129: إذا توفى اثنان أو أكثر ولم يعلم أيهم هلك أولا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواء كان موتهم

في حادث واحد أم لا .

المادة 130: يوجب النكاح التوارث بين الزوجين ولو لم يقع بناء .

المادة 131: إذا ثبت بطلان النكاح فلا توارث بين الزوجين .

المادة 132: إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق، استحق الحي منهما الإرث .

المادة 133: إذا كان الوارث مفقودا ولم يحكم بموته يعتبر حيا وفقا لأحكام المادة 113 من هذا القانون .

المادة 134: لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيا، ويعتبر حيا إذا استهل صارخا أو بدت منه علامة ظاهرة بالحياة .

المادة 135: يمنع من الميراث الأشخاص الآتية أوصافهم :

1) قاتل المورث عمدا أو عدوانا سواء كان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا،

2) شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه،

3) العالم بالقتل أو تدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية .

المادة 136: الممنوع من الإرث للأسباب المذكورة أعلاه لا يحجب غيره .

المادة 137: يرث القاتل خطأ من المال دون الدية أو التعويض .

المادة 138: يمنع من الإرث اللعان والردة .

الفصل الثاني

أصناف الورثة

المادة 139: ينقسم الورثة إلى :

1) أصحاب فروض،

2) عصبة،

3) ذوي الأرحام .

المادة 140: ذوو الفروض هم الذين حددت أسهمهم في التركة شرعا .

المادة 141: يرث من الرجال الأب والجد للأب، وإن علا، والزوج، والأخ للأم، والأخ الشقيق، في المسألة

العمرية .

المادة 142: يرث من النساء البنت، وبنت الابن، وإن نزل، والأم والزوجة، والجدة من الجهتين وإن علت،

والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم .

المادة 143: الفروض المحددة ستة وهي :

النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس .

أصحاب النصف

المادة 144: أصحاب النصف خمسة وهم :

1) الزوج ويستحق النصف من تركة زوجته بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها،

2) البنت بشرط إنفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى،

3) بنت الابن بشرط إنفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن في درجتها،

4) الأخت الشقيقة بشرط إنفرادها، وعدم وجود الشقيق والأب، وولد الصلب، وولد الابن ذكرا أو أنثى، وعدم وجود الجد الذي يعصبها،

5) الأخت لأب بشرط انفرادها وعدم وجود الأخ والأخت لأب، وعدم وجود من ذكر في الشقيقة .

أصحاب الربع

المادة 145: أصحاب الربع اثنان وهما :

1) الزوج عند وجود الفرع الوارث لزوجته،

2) الزوجة أو الزوجات بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوج .

أصحاب الثمن

المادة 146: وارث الثمن :

الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث للزوج .

أصحاب الثلثين

المادة 147: أصحاب الثلثين أربعة وهن :

1) بنتان فأكثر بشرط عدم وجود الابن،

2) بنتا الابن فأكثر بشرط عدم وجود ولد الصلب، وابن الابن في درجتهما،

3) الشقيقتان فأكثر بشرط عدم وجود الشقيق الذكر، أو الأب أو ولد الصلب،

4) الأختان لأب فأكثر بشرط عدم وجود الأخ لأب، ومن ذكر في الشقيقتين .

أصحاب الثلث

المادة 148: أصحاب الثلث ثلاثة وهم :

1) الأم بشرط عدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم ولو لم يرثوا،

2) الإخوة لأم بشرط انفرادهم عن الأب، والجد للأب، وولد الصلب وولد الابن ذكرا كان أو أنثى،

3) الجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أحضي له .

أصحاب السدس

المادة 149: أصحاب السدس سبعة هم :

1) الأب بشرط وجود الولد، أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى،

2) الأم بشرط وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة سواء كانوا وارثين أو محجوبين،

3) الجد للأب عند وجود الولد، أو ولد الابن، وعند عدم وجود الأب،

4) الجدة سواء لأب أو لأم وكانت منفردة، فان اجتمعت جدتان وكانتا في درجة واحدة قسم السدس بينهما، أو كانت التي للأم أبعد، فان كانت هي الأقرب اختصت بالسدس،

5) بنت الابن ولو تعددت بشرط أن تكون مع بنت واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها،

6) الأخت للأب ولو تعددت بشرط أن تكون مع شقيقة واحدة، وانفرادها عن الأخ للأب، والأب والولد ذكرا كان أو أنثى،

7) الأخ للأم بشرط أن يكون منفردا ذكرا كان أو أنثى، وعدم وجود الأصل والفرع الوارث .

الفصل الثالث

العصبة

المادة 150: العاصب هو من يستحق التركة كلها عند إنفراده، أو ما بقى منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم، وان استغرقت الفروض التركة فلا شيء له .

المادة 151: العصبة ثلاثة أنواع :

1) عاصب بنفسه،

2) عاصب بغيره،

3) عاصب غيره .

العاصب بنفسه

المادة 152: العاصب بنفسه هو كل ذكر ينتمي إلى الهالك، بواسطة ذكر .

المادة 153: العصبة بالنفس أربع جهات يقدم بعضها على بعض عند الاجتماع حسب الترتيب الآتي :

1) جهة البنوة وتشمل الابن، وابن الابن مهما نزلت درجته،

2) جهة الأبوة وتشمل الأب، والجد الصحيح مهما علا مع مراعاة أحوال الجد،

3) جهة الأخوة وتشمل الإخوة الأشقاء أو لأب وأبناءهم مهما نزلوا،

4) جهة العمومة وتشمل أعمام الميت، وأعمام أبيه، وأعمام جده مهما علا، وأبناءهم مهما نزلوا .

المادة 154: إذا كان الموجود من العصبة أكثر من واحد واتحدوا في الجهة كان الترجيح بينهم بالدرجة فيقدم أقربهم درجة إلى الميت، وإذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان الترجيح بقوة القرابة فمن كان ذا قرابتين قدم على من كان ذا قرابة واحدة، وإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقرابة ورثوا بالتعصيب واشتركوا في المال بالسوية .

العاصب بغيره

المادة 155: العاصب بغيره هو كل أنثى عصبها ذكر وهي :

1) البنت مع أخيها،

2) بنت الابن مع أخيها، أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة أو ابن ابن عمها الأسفل درجة بشرط أن لا ترث

بالفرض،

3) الأخت الشقيقة مع أخيها الشقيق،

4) الأخت لأب مع أخيها لأب .

وفي كل هذه الأحوال، يكون الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين .

العاصب مع غيره

المادة 156:العاصب مع غيره : الأخت الشقيقة، أو لأب وإن تعددت عند وجود واحدة فأكثر من بنات الصلب، أو

بنات الابن بشرط عدم وجود الأخ المساوي لها في الدرجة، أو الجد .

المادة 157: لا تكون الأخت لأب عاصبة إلا عند عدم وجود أخت شقيقة .

الفصل الرابع

أحوال الجد

المادة 158: إذا اجتمع الجد العاصب مع الإخوة الأشقاء، أو مع الإخوة للأب ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة .

وإذا اجتمع مع الإخوة وذوي الفروض فله الأفضل من :

1) سدس جميع المال،

2) أو ثلث ما بقى بعد ذوي الفروض،

3) أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم .

الفصل الخامس

الحجب

المادة 159: الحجب هو منع الوارث من الميراث كلا أو بعضا وهو نوعان :

1) حجب نقصان،

2) حجب إسقاط .

حجب النقصان

المادة 160: الورثة الذين لهم فرضان خمسة وهم :

الزوج، والزوجة، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب .

1) الزوج يرث النصف عند عدم وجود الفرع الوارث، والربع عند وجوده،

2) الزوجة أو الزوجات ترث الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، والثمن عند وجوده،

3) الأم ترث الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث، أو عدم وجود عدد من الإخوة أو الأخوات مطلقا، وترث السدس مع وجود من ذكر،

4) بنت الابن ترث النصف إذا انفردت، والسدس إذا كانت مع بنت الصلب الواحدة، وفي حالة تعدد بنات الابن يرثن السدس بدل الثلثين وحكم كل بنت ابن مع بنت ابن أعلى منها درجة كحكم بنت الابن مع بنت الصلب،

5) الأخت لأب ترث النصف إذا انفردت، والسدس إذا كانت مع الأخت الشقيقة، وفي حالة تعدد الأخوات للأب مع الأخت الشقيقة يشتركن في السدس .

حجب الإسقاط

المادة 161: تحجب الأم كل جدة، وتحجب الجدة لأم القريبة الجدة لأب البعيدة ويحجب الأب والجد أصلهما من الجدات .

المادة 162: يحجب كل من الأب، والجد الصحيح وإن علا، والولد وولد الابن وان نزل، أولاد الأخ .

المادة 163: يحجب كل من الابن وابن الابن وان نزل، بنت الابن التي تكون انزل منه درجة ويحجبهما أيضا بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها .

المادة 164: يحجب كل من الأب، والابن، وابن الابن وان نزل، الأخت الشقيقة ويحجب الأخت لأب كل من الأب، والابن، وابن الابن وان نزل، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع غيرها، والأختين الشقيقتين، إذا لم يوجد أخ للأب .

المادة 165: يحجب الأخ للأب أبناء الإخوة الأشقاء أو الأب .

يحجب أبناء الإخوة الأشقاء أبناء الإخوة لأب،

يحجب أبناء الإخوة الأشقاء أولاد الأعمام وبنيهم .

الفصل السادس

العول - والرد - والدفع

المادة 166: العول هو زيادة سهام أصحاب الفروض على أصل المسألة .

فإذا زادت أنصبة الفروض عليها قسمت التركة بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث .

الرد على ذوي الفروض

المادة 167: إذا لم تستغرق التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم .

ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية، أو أحد ذوي الأرحام .

الدفع إلى ذوي الأرحام

المادة 168: يرث ذوو الأرحام عند الاستحقاق على الترتيب الآتي :

أولاد البنات وان نزلوا، وأولاد بنات الابن وان نزلوا، فأولادهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، فان استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم، وان استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا آلهم يدلون بصاحب فرض، اشتركوا في الإرث .

الفصل السابع

التنزيل

المادة 169: من توفى وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بالشرائط التالية .

المادة 170: أسهم الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حيا على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة .

المادة 171: لا يستحق هؤلاء الأحفاد التنزيل إن كانوا وارثين للأصل جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى لهم، أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحق بهذه الوصية، فان أوصى لهم أو لأحدهم بأقل من ذلك وجب التنزيل بمقدار ما يتم به نصيبهم أو نصيب أحدهم من التركة .

المادة 172: أن لا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل عن مناب مورثهم من أبيه أو أمه .

ويكون هذا التنزيل للذكر مثل حظ الأنثيين .

الفصل الثامن

الحمل

المادة 173: يوقف من التركة للحمل الأكثر من حظ ابن واحد أو بنت واحدة إذا كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم حجب نقصان، فان كان يحجبهم حجب حرمان يوقف الكل ولا تقسم التركة إلى أن تضع الحامل حملها .

المادة 174: إذا ادعت المرأة الحمل وكذبها الورثة تعرض على أهل المعرفة مع مراعاة أحكام المادة 43 من هذا القانون .

الفصل التاسع

المسائل الخاصة

مسألة الاكدرية والغراء

المادة 175: لا يفرض للأخت مع الجد في مسألة إلا في الاكدرية وهي : زوج، وأم، وأخت شقيقة أو لأب، وجد فيضم الجد ما حسب له إلى ما حسب لها ويقسمان للذكر مثل حظ الأنثيين، أصلها من ستة، وتعول إلى تسعة، وتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة وللأم ستة، وللأخت أربعة، وللجد ثمانية .

مسألة مشتركة

المادة 176: يأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى في المشتركة وهي، زوج وأم أو جدة وإخوة لأم، وإخوة أشقاء، فيشتركان في الثلث الإخوة للأم والإخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم لأن جميعهم من أم واحدة .

مسألة الغراوين

المادة 177: إذا اجتمعت زوجة، وأبوان، فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقى وهو الربع وللأب ما بقي، فإذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس وما بقي للأب .

مسألة المباهلة

المادة 178: إذا اجتمع زوج، وأم، وأخت شقيقة أو لأب كان للزوج النصف، وللأخت النصف وللأم الثلث أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة وللأم اثنان .

مسألة المنبرية

المادة 179: إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين، للبنتين الثلثان - ستة عشر - وللأبوين الثلث - ثمانية - وللزوجة الثمن - ثلاثة - ويصير ثمنها تسعا .

الفصل العاشر

قسمة التركات

المادة 180: يؤخذ من التركة حسب الترتيب الآتي :

1) مصاريف التجهيز، والدفن بالقدر المشروع،

2) الديون الثابتة في ذمة المتوفى،

3) الوصية .

فإذا لم يوجد ذوو فروض أو عصبة آلت التركة إلى ذوي الأرحام، فان لم يوجدوا، آلت إلى الخزينة العامة .

المادة 181: يراعي في قسمة التركات أحكام المادتين 109 و 173 من هذا القانون وما ورد في القانون المدني فيما يتعلق بالملكية الشائعة .

وفي حالة وجود قاصر بين الورثة يجب أن تكون القسمة عن طريق القضاء .

المادة 182: في حالة عدم وجود ولي أو وصي يجوز لمن له مصلحة أو للنيابة العامة أن يتقدم إلى المحكمة بطلب تصفية التركة وبتعيين مقدم، ولرئيس المحكمة أن يقرر وضع الأختام، وإيداع النقود والأشياء ذات القيمة، وأن يفصل في الطلب .

المادة 183: يجب أن تتبع الإجراءات المستعجلة في قسمة التركات فيما يتعلق بالمواعيد وسرعة الفصل في موضوعها، وطرق الطعن في أحكامها.

professeur
professeur
مراقب المنتدى

تاريخ التسجيل : 31/08/2018
المساهمات : 1825
نقاط التميز : 3849
العمر : 35
الأبراج : العقرب

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: أحكام الميراث في الجزائر

مُساهمة من طرف أميرة المنتدى الجمعة ديسمبر 20, 2019 2:16 am


أكرمك الله وجزاك خير جزاء

أميرة المنتدى
أميرة المنتدى
مراقبة الإسلام والأسرة

تاريخ التسجيل : 29/08/2018
المساهمات : 2137
نقاط التميز : 3813
الجنس : انثى
العمر : 23
الأبراج : الميزان

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

سجل دخولك لتستطيع الرد بالموضوع

لابد تكون لديك عضوية لتستطيع الرد سجل الان

سجل معنا الان

انضم الينا جروب تاج فعملية التسجيل سهله جدا ؟


تسجيل عضوية جديدة

سجل دخولك

لديك عضوية هنا ؟ سجل دخولك من هنا .


سجل دخولك

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى