القانون البحرى المصرى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل

القانون البحرى المصرى

مُساهمة من طرف professeur الإثنين ديسمبر 16, 2019 11:57 pm


تعريف القانون البحري
إذا عرفنا القانون البحري تعريفا عاما فهو " القانون الذي يحكم العلاقات القانونية المترتبة علي استخدام البحار " وهو بهذا المعني تعريف شامل ينطوي تحته كل العلاقات الناشئة عن استخدام البحر ، ومن ثم يدخل في نطاقه القانون البحري العام والقانون التجاري البحري ، وهو مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات الخاصة التي تنشأ عن استغلال السفن في التجارة البحرية ، كاستغلالها عن طريق تأجيرها لنقل الأشخاص أو البضائع وما يرتبط بهذا الاستغلال من قواعد خاصة بالحوادث البحرية والتأمين البحري وهذا القانون التجاري البحري هو موضوع دراستنا .
وتخرج من نطاق بحثنا موضوعات تتصل بالقانون البحري ولا تعنينا إلا بالقدر الضروري لموضوع دراستنا كالقانون البحري العام وهو مجموع القواعد التي تنطبق علي الملاحة البحرية والتي تكون الدولة طرفا فيها بوصفها صاحبة السيادة والسلطان علي إقليمها البري والبحري ومن ثم يدخل في نطاقه القانون الدولي العام البحري الذي ينظم العلاقات الدولية البحرية في وقت السلم وفي زمن الحرب مثال ذلك قواعد حرية الملاحة في أعالي البحار واستغلال الجرف القاري والمناطق الاقتصادية البحرية ، كما يدخل في نطاق القانون البحري العام القانون البحري الإداري المتمثل في قواعد استخدام ربابنة السفن وعمال البحر ومهندسي السفن وأحكام جنسية السفن وقواعد تسجيلها ، وكذلك القانون الجنائي البحري وهو مجموعة الأفعال التي يجرمها القانون في مجال استغلال السفن .
وقانون التجارة البحرية كما يمكن تسميته بالقانون البحري الخاص وهو موضوع دراستنا والذي يعني بتنظيم العلاقات المترتبة علي استغلال السفن في الملاحة البحرية سواء كان أصحابها أشخاصا طبيعية أو معنوية كالشركات أو شخصا من أشخاص القانون العام .
أسباب نشوء قواعد خاصة تنظم الاستغلال البحري :
الأصل أن العلاقات الناشئة عن استغلال السفن كالنقل والتأجير وما يتعلق بها كالتصادم البحري والتأمين البحري كلها قواعد داخلة في نطاق القانون الخاص ، ومن ثم يثور التساؤل عن سبب نشوء قواعد خاصة بالاستغلال البحري منذ القدم ، وأول ما إلي الذهن أن قواعد القانون الخاص التي تحكم العلاقات الخاصة العادية ، لا تتلاءم مع الظروف التي يتم فيها الاستغلال البحري ، وأهم أسباب ذلك الأخطار الجسيمة أو مخاطر البحار التي تتعرض لها الرحلات البحرية إذ لا مثيل لها في خطورتها في نطاق الرحلة أو النقل البري ، ففي البحار رياح عاتية وأمواج عالية وجبال من الثلج ودوامات بحرية قد تؤدي إلي غرق السفينة وهلاكها كلية بما عليها من أشخاص وأموال ولذلك كثيرا ما ترد قواعد القانون البحري إلي مخاطر البحار باعتباره علة نشوء القاعدة في العادات والأعراف القديمة ، كما نشأت نظم قانونية في نطاق القانون البحري لا مثيل لها في القوانين البحرية أساسها فكره المخاطر البحرية ، كقرض المخاطر الجسيمة ونظام الخسارات البحرية المشتركة ونظام التأمين البحري .
يضاف إلي ذلك طول المسافة التي يقطعها السفن في رحلاتها في وقت كان يتعذر الاتصال بين ربان السفينة ومالكها .
وقد أدي استناد أحكام القانون البحري فكرة مخاطر البحر إلي تشابه أحكام القوانين البحرية خاصة وأن مصدرها يكاد يكون واحد وهو الأعراف العادات الدولية التي كانت تنتقل من ميناء إلي آخر بانتقال السفن كما أن العلاقات المترتبة علي الاستغلال البحري تكون في الغالب مشتملة علي عنصر أجنبي مما يؤدي لتطبيق قواعد القانون الدولي الخاص ، كل ذلك أدي إلي أن تبرم الدولة البحرية معاهدات تنظم أغلب موضوعات القانون البحري ومن شم نشأت قواعد دولية تطبق في جميع الدول المنضمة إلي هذه المعاهدات ولذلك يقال أن أيسر قانون يمكن أن يتحقق بالنسبة له توحيد علي مجال عالمي هو القانون البحري خاصة أنه من القوانين المهنية فالمشتغلون به يعملون في نفس الظروف أيا كانت الدولة التي يعملون بها مثل الاشتغال بالطب أو المحاماة فهو من طبيعة واحدة أيا كانت جنسيته والمشتغل بهاتين المهنتين .
وللأسف أدت ذاتية القانون البحري في نشأته وأحكامه بالبعض إلي القول بأنه علم قانوني مستقل ولكننا لا نري هذا الرأي ، فإن كانت ظروف خاصة قد أدت إلي نشأته وتطور أحكامه فهو ما زال شق من القانون التجاري ، فهناك التجارة البرية وقانون التجارة البحرية ، فالقانون التجاري البحري فرع من فروع القانون الخاص تكمل نصوصه بنصوص القانون التجاري طالما أنها لا تتعارض مع أحكام القانون البحري كما تكمل نصوصه بالعرف وبأحكام القانون المدني فيما لا يتعارض مع طبيعة قانون التجارة البحرية .
الملاحة البحرية في نطاق تطبيق القانون البحري :
يتضح مما تقدم أن أسبابا محددة هي التي أدت إلي وضع قانون بحري مستقل لتنظيم التجارة البحرية إلي جوار القانون التجاري المنظم للتجارة البرية ومن ثم من الطبيعي أن يكون نطاق تطبيق القانون البحري محددا بالأسباب التي أدت إلي ظهوره وهي مخاطر البحار التي لا مثيل لها في نقل البري ومن ثم يسري القانون البحري علي الملاحة في البحار ولا شأن له بالملاحة النهرية أو الملاحة في البحيرات الداخلية .
ونظرا لذاتية القانون البحري وأحكامه التي ينفرد بها ، كتحديد مسئولية مالك السفينة وقواعد التصادم والإنقاذ البحري ، وضرورة التصرف الناقل لملكية السفينة بمحرر رسمي ظهرت أهمية تحديد نطاق تطبيق القانون البحري .
ونظرا لأن السفينة أداة الملاحة البحرية ووسيلتها رأي البعض أن السفينة هي محور القانون البحري وأن الملاحة التي تقوم بها المنشآت التي يتوفر لها وصف السفن هي التي تعد ملاحة بحرية تخضع للقانون البحري ولا يمكن التسليم بهذا الرأي لسببين :
أولهما : أن السفينة ذاتها تعرف بأنها العائمة التي تخصص للملاحة البحرية ومن ثم يتعين تعريف الملاحة البحرية ابتداء وإلا درنا في حلقة مفرغة وثانيهما أن المنشآت النهرية لا تختلف كثيرا عن السفن البحرية من حيث المظهر الخارجي وطريقة البناء والقدرة الملاحية وكثيرا ما تقوم السفن بالملاحة في أنهار وما تقوم المراكب بالملاحة في البحار .
ونري أن الأقرب إلي الصواب تحديد الملاحة البحرية بالمكان الذي تتم فيه وليس بوسيلتها ومن ثم تعرف بأنها الملاحة التي تتم في البحر ، وأن كان هذا التعريف يثير تحديد المقصود بالبحر من الناحية القانونية ، وقد يبدو هذا التحديد أمرا مستغربا باعتبار أن التفرقة بين البحار والأنهار سهلة يسيرة إلا أن بعض الأماكن كمصاب الأنهار حيث تختلط مياه البحر بمياه النهر تثير صعوبة التفرقة بين ماذا كانت الملاحة في هذه الأماكن ملاحة بحرية أم نهرية ولتذليل هذه الصعوبات استند البعض في تحديد البحر إلي التعريف الذي ورد في قانون الجمارك الفرنسي ومضمونه أن النقل يعتبر بحريا إذا لم يتجاوز آخر مكتب من مكاتب الجمارك واستند البعض الآخر في التفرقة بين الجزء البحري والجزء النهري عند مصب النهر إلي القول بأنه يتعين الوقوف عند أول كوبري مقام علي النهر يمنه السفن الكبيرة من دخوله وبعد ما يخرج عنه بحرا وما وراءه نهرا وهو معيار ظاهر الضعف إذ قد لا يوجد كوبري مقام علوي علي النهر قرب مصبه في البحر .

(2)
وذهب رأي آخر إلي أنه يرجع في تحديد المقصود بالبحر إلي الصفات الجغرافية والجيولوجية والطبيعية التي استقر عليها العلم في بيانه وتعريفه البحار خاصة وقد أصبح علوم البحار علما مستقلا ومتميزا بفروعه العديدة ولا يصح أن يخالف المفهوم القانوني للبحار مفهومها العلمي وتستعين المحكمة بأهل الخبرة للتحقق من هذه الصفات ورأي الخبير ليس ملزما للقاضي وأن ما يعتبر عنصرا من عناصر الدعوي المطروحة عليه ويخضع لتقديره فإن هذا الرأي ينتهي في حقيقته إلي أن التميز بين الملاحة البحرية والملاحة النهرية أمر يخضع لتقدير محكمة الموضوع .
ونظرا لما يعيب الآراء سالفة الذكر فقد نظر القضاء إلي هذا الموضوع نظرة واقعية وذهب إلي أن علة وضع تشريع خاص للملاحة البحرية هو ما تتعرض له هذه الملاحة من مخاطر كبيرة بسبب طبيعة المكان الذي تتم فيه ومن ثم ارتأي القضاء أن الملاحة في الأماكن التي يختلط فيها البحر بالنهر تعتبر ملاحة بحرية إذا كانت السفينة معرضة فيها للمخاطر الخاصة التي تتعرض لها الرحلة البحرية وعلي هذا استقر الرأي الغالب في الفقه والقضاء في مصر وفرنسا .
أنواع الملاحة البحرية :
تنقسم الملاحة البحرية من حيث أهميتها إلي ملاحة رئيسية وملاحة مساعدة ، ومن حيث مسافة الرحلة إلي ملاحة لأعالي البحار وملاحة ساحلية ومن حيث الغرض منها تنقسم إلي ملاحة تجارية وملاحة صيد وملاحة نزهة .
1- أقسام الملاحة البحرية من حيث أهميتها :
أ- الملاحة الرئيسية وتندرج تحتها جميع أنواع الملاحة البحرية بحسب الغرض عنها ومن ثم هي الملاحة التي تقوم بها السفن لنقل الأشخاص والبضائع أو للصيد أو للنزهة .
ب- الملاحة المساعدة وهي الملاحة التي تقوم بها سفن مخصصة لعمليات الإرشاد البحري أو القطر البحري ولا تقوم بتحقيق أي غرض من الأغراض الرئيسية للملاحة كالنقل أو الصيد أو النزهة .
وقد وردت في القانون البحري الجديد بعض نصوص خاصة بالقطر والإرشاد في المياه الإقليمية فقد نصت المادة 8 علي أنه لا يجوز لغير السفن التي تتمتع بالجنسية المصرية الصيد أو القطر أو الإرشاد في المياه الإقليمية ويجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص للسفن التي تحمل جنسية أجنبية في القيام بعمل أو أكثر من الأعمال سالفة الذكر وذلك لمدة زمنية محددة ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من يخالف أحكام هذه المادة .
والغرض من حكم هذه المادة حماية السفن المصرية من منافسة السفن الأجنبية .
وقد أورد المشرع بعض أحكام منظمة لعمليتي القطر والإرشاد في الفصلين الثالث والرابع من الباب الثالث الخاص باستغلال السفن وهي المواد من 279 إلي 291 .
وتقوم بالقطر أي الجر البحري سفن صغيرة الحجم ذات قوة محركة كبيرة وتقدم هذه السفن خدمات جليلة للسفن التي تتعرض في البحر لحوادث يترتب عليها فقد قوتها البحرية فهي التي تهب لنجدتها وتجرها إلي أقرب ميناء يتم فيها إصلاحها كما أن هذه السفن تعاون السفن الكبيرة علي الرسو علي الأرصفة وتقطر في بعض الأحوال عائمات ليست لها قوة محركة توضع بها بضائع قليلة القيمة في الغالب كالرمال والفحم وتنقلها من مكان لآخر وسفن الإرشاد والسفن والقطر من المنشآت التي تقوم بملاحة بحرية ومن ثم تتوفر لها صفة السفن البحرية وتخضع لأحكام القانون البحري .
2- أقسام الملاحة البحرية من حيث مسافة الرحلة :
الملاحة لأعالي البحار والملاحة الساحلية :
الملاحة لأعالي البحار هي أهم أنواع الملاحة البحرية وأكثرها تعرضا للمخاطر البحرية ولذلك تشترط مؤهلات خاصة في ربابنة هذه السفن ومهندسيها والعاملين عليها تزيد عن الشروط المطلوبة في من يعملون بالملاحة الساحلية لكونها تتم بالقرب من الشواطئ ولا تتعرض لمخاطر بحرية كالتي تتعرض لها الملاحة لأعالي البحار وجري العرف علي تحديد الملاحة لأعالي البحار بأنها التي تتم بين مواني ومواني دولة أخرى مهما قربت أو بعدت المسافة بينهما .
والملاحة الساحلية تتم بين مواني دولة واحدة كالملاحة من الإسكندرية إلي بورسعيد أو من الإسكندرية إلي السويس ولكن في الحالة الأولي تسمي ملاحة ساحلية صغرى لأن الميناءين يقعان علي بحر واحد وفي الحالة الثانية تسمي ملاحة ساحلية كبرى لأنها بين ميناءين يقع كلا منهما علي بحر غير الآخر وتحتفظ الدول عادة لسفنها الوطنية بالقيام بالملاحة الساحلية تشجيعا لها وحتى لا تنافسها السفن الأجنبية .

3- أقسام الملاحة البحرية بحسب الغرض منها :
أ- الملاحة التجارية : وهي الملاحة التي يقصد منها تحقيق ربح من نقل المسافرين والبضاعة وهي أهم أنواع الملاحة البحرية وقد وضع التشريع البحري أصلا تنظيم هذه الملاحة .
ب- ملاحة الصيد : وهي الملاحة التي تقوم بها السفن بقصد الصيد في البحار وهي تخضع لأحكام القانون البحري لأنها تتعرض لمخاطر البحار كما أنها تطورت بحيث أصبحت تقوم بالصيد وتثليج الأسماك وتنظيفها وأحيانا تعليبها فوق سفينة الصيد وكل هذه الأعمال أعمال مضاربة تدخل في نطاق الأعمال الصناعية وهي أعمال تجارية بطبيعة الحال .
ج- ملاحة النزهة : وهي الملاحة التي تقوم بها سفن مخصصة للنزهة في البحر ويطلق علي هذه السفن ( اليخوت البحرية ) وقد ذهب رأي في فرنسا إلي أن ملاحة النزهة لا تسري عليها القانون البحري لأنه قانون التجارة البحرية وهو الكتاب الثاني من المجموعة التجارية الفرنسية ولا يقصد بملاحة النزهة تحقيق هدف تجاري إلي أن الرأي الغالب في الفقه والقضاء يري أن ملاحة النزهة طالما تمت في البحر وعلي سفينة تتحمل مخاطر البحار فهي تخضع للقانون البحري أن لقانون التجارة البحرية وبهذا الرأي قضت محكمة النقض الفرنسية وكذلك المحكمة النقض المصرية وذلك حين رأت خضوع كل المنشآت العائمة التي تقوم بالملاحة البحرية للحكم الوارد في المادة (3) من القانون البحري القديم والذي يقضي بأن بيع
(3)
السفينة يجب أن يتم بمحرر رسمي ، وذلك بغض النظر عن حمولتها أو حجمها أو طريقة بنائها أو أبعادها وأي كانت أدائها المسيرة شراعية أو بخارية وسواء أعدت السفينة بحسب صنعها لتحمل مخاطر الملاحة في أعالي البحار أو لمجرد الملاحة الساحلية وبغير التفات إلي الغرض من تشغيلها بأن كانت سفينة أو سفينة للصياد للنزهة .
وقد سار القانون البحري الجديد في نفس الاتجاه إذ نصت المادة الأولي منه علي أن السفينة هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تهدف للربح .
وتلفت النظر إلي أن هناك نوع من الملاحة البحرية لا تسري عليه أحكام القانون البحري ، وهي الملاحة التي تقوم بها سفن الدولة بصفتها صاحبة السلطة العامة ومنها السفن الحربية والسفن والمخصصة كمستشفيات أو لتعليم الطلاب الملاحة البحرية وتعد السفن التي تقوم بهذه الملاحة سفن عامة مملوكة للدولة وتعبر من الأموال العامة فلا يجوز الحجز عليها والتصرف فيها أو تملكها بالتقادم وقد قررت معاهدة بروكسل عام 1926 الخاصة بحصانة سفن الدولة عدم الحجز عليها أو إيقافها أو منعها من السفر سواء بإجراء قانوني أو قضائي ويلاحظ أن السفن التي تملكها الدولة أو هيئتها أو شركائها العامة التي تعمل في البحر وتستغل في أغراض تجارية كالنقل والصيد تخضع لأحكام القانون البحري الجديد بنفس الاتجاه حتى تتحقق المساواة بين السفن التي تستغلها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لأغراض تجارية وتلك التي تستغلها الأشخاص الخاصة .
الملاحة المختلطة :
المقصود بها الملاحة التي يتم جزء منها في البحر والجزء الآخر في نهر من الأنهار خلال رحلة واحدة ، ويحدث ذلك بالنسبة للسفن التي تسير في البحر ثم ترسو في ميناء نهري يصب في البحر كميناء لندن فهو يقع علي نهر التيمز ، وميناء البصرة وهو يقع علي نهر شط العرب وتثير هذه الملاحة المختلطة التساؤل عن القانون الذي يحكمها ، وما إذا كان القانون البحري أم النهري – أو الداخلي بصفة عامة – وقد يقال أن الجزء البحري من الرحلة يحكمه القانون البحري والرحلة النهرية تخضع للقانون النهري ، لكن ذلك الحال يثير صعوبة عملية إذ تخضع بموجبه رحلة واحدة لقانونين مختلفين .

professeur
professeur
مراقب المنتدى

تاريخ التسجيل : 31/08/2018
المساهمات : 1825
نقاط التميز : 3849
العمر : 35
الأبراج : العقرب

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: القانون البحرى المصرى

مُساهمة من طرف Nabil LacRiM الخميس ديسمبر 19, 2019 7:49 pm


شكـرا جزيلا على المـــوضوع الــرائع و المميز

واصل. تميزك و تألقك في منتدانا الرائع

بارك الله فيك

Nabil LacRiM
Nabil LacRiM
مراقب الكمبيوتر والانترنت

تاريخ التسجيل : 29/08/2018
المساهمات : 2639
نقاط التميز : 4581
الجنس : ذكر
العمر : 28
الأبراج : الدلو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

سجل دخولك لتستطيع الرد بالموضوع

لابد تكون لديك عضوية لتستطيع الرد سجل الان

سجل معنا الان

انضم الينا جروب تاج فعملية التسجيل سهله جدا ؟


تسجيل عضوية جديدة

سجل دخولك

لديك عضوية هنا ؟ سجل دخولك من هنا .


سجل دخولك

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى