طـرق الطعـن في الأحكـام القضـائية في قانون الاجـراءات المدنية والإداريـة
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
طـرق الطعـن في الأحكـام القضـائية في قانون الاجـراءات المدنية والإداريـة
اثار اعتراض الغير الخارج عن الخصومة :
يترتب على الاعتراض باعتباره طلريق غير عادي الاثار التالية :
1- ليس له اثر موقف:
شأنه في ذلك شأن كل الطعون الغير عادية كالطعن بالنقض والالتماس وهذا طبقا للمادة 348 من قانون الاجراءات المدنية و
الادارية .
2- اعادة طرح النزاع من جديد:
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ورغم انه طريق غير عادي الا انه يختلف عن النقض والالتماس في انه يعيد النظر في
الحكم برمته ودون التقيد بحالات معينة ويكون الحكم الصادر في موضوع الاعتراض قابلا للطعن فيه بجمبع طرق الطهن
الاخرى كالاستئناف والمعارضة والنقض والالتماس اما اذا رفض الطعن فترتب عليه توقيع غرامة تتراوح بين 10.000 و
20.000 مع عدم الاخلال بأحقية المتضرر من هذا الاعتراض في التعويض طبقا للمادة 388 من قانون الاجراءات المدنية
والادارية .
***
طريق الطعن لتصحيح الاخطاء المادية:
- قد يطرأ في بعض الاحيان ان يلحق بالأمر او الحكم او القرار خطا مادي من شأنه أن يؤثر على الحكم الصادر في الدعوى
ويتمثل هذا الخطا في سقطات الكتابة او خطأ في الحساب وفي الاعداد او الخطأ في التعبير - والخطأ المادي ينسب الى القاضي
واعوانه وذلك اثناء كتابة الحكم او تحريره وبالرجوع الى قانون الاجراءات المدنية والادارية ، نجد وانها نصت على مثل هذا
الخطأ في نص المادتين 286 و 287 والمادة 963 من قانون الاجراءات المدنية والادارية .
شروط الطعن لتصحيح الاخطاء المادية:
لقبول الطعن لتاصحيح الاخطاء المادية لا بد من توافر الشروط وهي:
- ان ينصب التصحيح على حكم او قرار أو أمر صادر عن احد الجهات القضائية العادية او الادارية واذا كان قانون
الاجراءات المدنية السابق قصر تصحيح الاخطاء المادية على قرارات الغرفة الادارية للمحكمة العليا سابقا مجلس الدولة
حاليادون قرارات الغرف الادارية المحلية او الجهوية فان قانون الاجراءاتالمجنية والادارية جاء على خلاف ذلك ومد هذا
الاختصاص لجميع الهيئات القضائية الادارية بما في ذلك المحاكم الادارية (( الغرف الادارية والمحلية والجهوية سابقا )) وذلك
بقولها ف ي المادة 964 فقرة 2 '' يجب تقديم دعوى تصحيح الاخطاء المادية في اجل شهرين ابتداءا من تاريخ التبليغ
الرسمي للحكم او القرار المشوب بالخطأ.'' فعبارة الحكم في هذا النص مقررة للأحكام الصادرة من المحاكم الادارية .
- أن يكون الخطأ الذي لحق بالحكم او القرار يتعلق لاوقائع المادية كسقطات القلم والكتابة أو الاخطاء في الحساب او الاعداد
او السهو عن الفصل في احد الطلبات .
وعليه فانه حتى نكون امام خطأ مادي يجب أن يكون الخطا ناتجا عن اهمال او سوء تدبير او زلات القلم او اغفال او سهو او
خطأ في التعبير .
- وينسب الخطأ للقاضي أو مساعديه وان يكون مؤثرا في النزاع.
رغم ان هناك من يؤكد على أنه في قانون الاجراءات المدنية والادارية وان دعوى التصحيح تقتصر على الاحكام والقرارات
دون الاوامر وهذا طبقا للفقرة الثانية من المادة 964 بقولها : ''..من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم او القرار المشوب بالخطأ''.
وكذلك الفقرة الاولى من المادة 286 بقولها: '' يجوز للجهة القضائية التي أصدرت الحكم ولو بعد حيازة ذلك الحكم قوة الشئ
المقضي به ان تصحح الخطأ المادي أو الاغفال الذي يشوبه ...''.
التوقيع
_________________
Derraz Boujemaa- مؤسس ستار ديس
- تاريخ التسجيل : 20/08/2018المساهمات : 5189نقاط التميز : 9415الجنس :
رد: طـرق الطعـن في الأحكـام القضـائية في قانون الاجـراءات المدنية والإداريـة
بارك الله فيك على المعلومات المفيدة
MarYam- عضو ستارديس
- تاريخ التسجيل : 29/08/2018المساهمات : 1419نقاط التميز : 2107الجنس :العمر : 37الأبراج :
رد: طـرق الطعـن في الأحكـام القضـائية في قانون الاجـراءات المدنية والإداريـة
موضوع في قمة الجمال
أضاء بجماليه أرجاء المكان
فجزا ك الله خيرا
لك خالص احترامي
أضاء بجماليه أرجاء المكان
فجزا ك الله خيرا
لك خالص احترامي
التوقيع
_________________
رد: طـرق الطعـن في الأحكـام القضـائية في قانون الاجـراءات المدنية والإداريـة
بٌأًرًڳّ أِلٌلُهً فَيٌڳّ عِلٌى أَلِمًوُضِوًعَ أٌلّقِيُمّ ۇۈۉأٌلُمِمّيِزُ
وُفّيُ أٌنِتُظٌأًرِ جّدًيًدّڳّ أِلّأَرّوّعٌ وِأًلِمًمًيِزَ
لًڳَ مِنٌيّ أٌجَمًلٌ أِلًتَحِيُأٌتِ
وُڳِلً أِلٌتَوَفّيُقٌ لُڳِ يّأِ رٌبِ
وُفّيُ أٌنِتُظٌأًرِ جّدًيًدّڳّ أِلّأَرّوّعٌ وِأًلِمًمًيِزَ
لًڳَ مِنٌيّ أٌجَمًلٌ أِلًتَحِيُأٌتِ
وُڳِلً أِلٌتَوَفّيُقٌ لُڳِ يّأِ رٌبِ
ᴛʜᴇ ʀᴇᴅ ғʟᴏωᴇʀ- نجم ستارديس
- تاريخ التسجيل : 29/08/2018المساهمات : 3052نقاط التميز : 5482الجنس :العمر : 25الأبراج :
سجل دخولك لتستطيع الرد بالموضوع
لابد تكون لديك عضوية لتستطيع الرد سجل الان
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى