طـرق الطعـن في الأحكـام القضـائية في قانون الاجـراءات المدنية والإداريـة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل

طـرق الطعـن في الأحكـام القضـائية في قانون الاجـراءات المدنية والإداريـة

مُساهمة من طرف Derraz Boujemaa الجمعة سبتمبر 20, 2019 8:51 am




اثار اعتراض الغير الخارج عن الخصومة :



يترتب على الاعتراض باعتباره طلريق غير عادي الاثار التالية :

1- ليس له اثر موقف:

شأنه في ذلك شأن كل الطعون الغير عادية كالطعن بالنقض والالتماس وهذا طبقا للمادة 348 من قانون الاجراءات المدنية و

الادارية .

2- اعادة طرح النزاع من جديد:

اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ورغم انه طريق غير عادي الا انه يختلف عن النقض والالتماس في انه يعيد النظر في

الحكم برمته ودون التقيد بحالات معينة ويكون الحكم الصادر في موضوع الاعتراض قابلا للطعن فيه بجمبع طرق الطهن

الاخرى كالاستئناف والمعارضة والنقض والالتماس اما اذا رفض الطعن فترتب عليه توقيع غرامة تتراوح بين 10.000 و

20.000 مع عدم الاخلال بأحقية المتضرر من هذا الاعتراض في التعويض طبقا للمادة 388 من قانون الاجراءات المدنية

والادارية .

***

طريق الطعن لتصحيح الاخطاء المادية:

- قد يطرأ في بعض الاحيان ان يلحق بالأمر او الحكم او القرار خطا مادي من شأنه أن يؤثر على الحكم الصادر في الدعوى

ويتمثل هذا الخطا في سقطات الكتابة او خطأ في الحساب وفي الاعداد او الخطأ في التعبير - والخطأ المادي ينسب الى القاضي

واعوانه وذلك اثناء كتابة الحكم او تحريره وبالرجوع الى قانون الاجراءات المدنية والادارية ، نجد وانها نصت على مثل هذا

الخطأ في نص المادتين 286 و 287 والمادة 963 من قانون الاجراءات المدنية والادارية .

شروط الطعن لتصحيح الاخطاء المادية:

لقبول الطعن لتاصحيح الاخطاء المادية لا بد من توافر الشروط وهي:

- ان ينصب التصحيح على حكم او قرار أو أمر صادر عن احد الجهات القضائية العادية او الادارية واذا كان قانون

الاجراءات المدنية السابق قصر تصحيح الاخطاء المادية على قرارات الغرفة الادارية للمحكمة العليا سابقا مجلس الدولة

حاليادون قرارات الغرف الادارية المحلية او الجهوية فان قانون الاجراءاتالمجنية والادارية جاء على خلاف ذلك ومد هذا

الاختصاص لجميع الهيئات القضائية الادارية بما في ذلك المحاكم الادارية (( الغرف الادارية والمحلية والجهوية سابقا )) وذلك

بقولها ف ي المادة 964 فقرة 2 '' يجب تقديم دعوى تصحيح الاخطاء المادية في اجل شهرين ابتداءا من تاريخ التبليغ

الرسمي للحكم او القرار المشوب بالخطأ.'' فعبارة الحكم في هذا النص مقررة للأحكام الصادرة من المحاكم الادارية .

- أن يكون الخطأ الذي لحق بالحكم او القرار يتعلق لاوقائع المادية كسقطات القلم والكتابة أو الاخطاء في الحساب او الاعداد

او السهو عن الفصل في احد الطلبات .

وعليه فانه حتى نكون امام خطأ مادي يجب أن يكون الخطا ناتجا عن اهمال او سوء تدبير او زلات القلم او اغفال او سهو او

خطأ في التعبير .

- وينسب الخطأ للقاضي أو مساعديه وان يكون مؤثرا في النزاع.

رغم ان هناك من يؤكد على أنه في قانون الاجراءات المدنية والادارية وان دعوى التصحيح تقتصر على الاحكام والقرارات

دون الاوامر وهذا طبقا للفقرة الثانية من المادة 964 بقولها : ''..من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم او القرار المشوب بالخطأ''.

وكذلك الفقرة الاولى من المادة 286 بقولها: '' يجوز للجهة القضائية التي أصدرت الحكم ولو بعد حيازة ذلك الحكم قوة الشئ

المقضي به ان تصحح الخطأ المادي أو الاغفال الذي يشوبه ...''.




التوقيع

_________________
طـرق الطعـن في الأحكـام القضـائية في قانون الاجـراءات المدنية والإداريـة  13352848165
Derraz Boujemaa
Derraz Boujemaa
مؤسس ستار ديس

تاريخ التسجيل : 20/08/2018
المساهمات : 5189
نقاط التميز : 9415
الجنس : ذكر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طـرق الطعـن في الأحكـام القضـائية في قانون الاجـراءات المدنية والإداريـة

مُساهمة من طرف MarYam الإثنين سبتمبر 23, 2019 10:50 pm


بارك الله فيك على المعلومات المفيدة

MarYam
MarYam
عضو ستارديس

تاريخ التسجيل : 29/08/2018
المساهمات : 1419
نقاط التميز : 2107
الجنس : انثى
العمر : 36
الأبراج : الميزان

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طـرق الطعـن في الأحكـام القضـائية في قانون الاجـراءات المدنية والإداريـة

مُساهمة من طرف منصورة الأربعاء نوفمبر 13, 2019 5:22 pm


موضوع في قمة الجمال
أضاء بجماليه أرجاء المكان
فجزا ك الله خيرا
لك خالص احترامي




التوقيع

_________________
طـرق الطعـن في الأحكـام القضـائية في قانون الاجـراءات المدنية والإداريـة  4c7135addaea2fc517978c2cd32a9b40
منصورة
منصورة
عضوية موثوقة

تاريخ التسجيل : 25/08/2018
المساهمات : 966
نقاط التميز : 1132
الجنس : انثى
العمر : 61
الأبراج : الدلو

http://www.manssora.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: طـرق الطعـن في الأحكـام القضـائية في قانون الاجـراءات المدنية والإداريـة

مُساهمة من طرف ᴛʜᴇ ʀᴇᴅ ғʟᴏωᴇʀ الخميس ديسمبر 05, 2019 9:56 pm


بٌأًرًڳّ أِلٌلُهً فَيٌڳّ عِلٌى أَلِمًوُضِوًعَ أٌلّقِيُمّ ۇۈۉأٌلُمِمّيِزُ

وُفّيُ أٌنِتُظٌأًرِ جّدًيًدّڳّ أِلّأَرّوّعٌ وِأًلِمًمًيِزَ

لًڳَ مِنٌيّ أٌجَمًلٌ أِلًتَحِيُأٌتِ

وُڳِلً أِلٌتَوَفّيُقٌ لُڳِ يّأِ رٌبِ

ᴛʜᴇ ʀᴇᴅ ғʟᴏωᴇʀ
ᴛʜᴇ ʀᴇᴅ ғʟᴏωᴇʀ
نجم ستارديس

تاريخ التسجيل : 29/08/2018
المساهمات : 3052
نقاط التميز : 5482
الجنس : انثى
العمر : 24
الأبراج : السرطان

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

سجل دخولك لتستطيع الرد بالموضوع

لابد تكون لديك عضوية لتستطيع الرد سجل الان

سجل معنا الان

انضم الينا جروب تاج فعملية التسجيل سهله جدا ؟


تسجيل عضوية جديدة

سجل دخولك

لديك عضوية هنا ؟ سجل دخولك من هنا .


سجل دخولك

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى