قانون الأسرة و علاقته بقواعد الإثبات و التسجيل في الجزائر
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
قانون الأسرة و علاقته بقواعد الإثبات و التسجيل في الجزائر
قانون الأسرة و علاقته بقواعد الإثبات و التسجيل:
و السؤال الذي طرح نفسه هو القائل: أي عقود الزواج يجب تقييدها أو إثباتها؟
و للإجابة على هذا الطرح يجب مراجعة موضوع رجعية أو عدم رجعية القوانين الذي يؤدي بنا إلى تقسيم عقود الزواج حسب الفترات و التواريخ التي أبرمت فيها.
أ/ فئة 1: عقود الزواج المنعقدة قبل تاريخ صدور الأمر 71/65 و لم ينشأ بأي نزاع حول واقعيتها أو صحتها يمكن إثباتها بموجب حكم من رئيس المحكمة في غرفة المشاورة و هذا الحكم يكون بأثر يرجع إلى تاريخ وقوع العقد بصفة شرعية و صحيحة.
ب/ فئة 2: العقود المبرمة خلال سنة 1972 و لم ينشا حولها أي خلاف تقيد وفقا لنص المادة 39 من قانون الحالة المدنية ثم تسجيلها في سجلات الحالة المدنية بموجب أمر بسيط يصدره رئيس المحكمة بناء على عريضة مقدمة إلى وكيل الدولة.
جـ/ فئة 3: العقود المبرمة بعد صدور قانون الأسرة و لا سيما المادة 22 منه و لم تكن موضوع تسجيل أو تقييد في سجلات الحالة المدنية و لم يثر بشأنها خلاف بل يتم في غرفة المشاورة و بناء على طلب رسمي من وكيل الدولة و مجمل القول هنا أن كل عقود الزواج التي يتم عقدها وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية مكن تقييدها و إثباتها بموجب أمر أو حكم من رئيس المحكمة وفقا للمادة 09 من قانون الأسرة.
و لا يمكن تقييد و إثبات عقد الزواج اضطراريا مثال: فتاة و رجل وقعا في الخطيئة و انجر عن ذلك حمل فهنا لاحتواء الموضوع يقدم طلب إلى رئيس المحكمة لتزويجهما بعقد شرعي بأثر رجعي لأن هذا الفعل حرام و لا يمكن تغطية الحرام بالقانون و يسري هذا أيضا في حالة نسب الطفل فهنا يبقى ابن زنا لا يمكن تسجيله في سجلات الحالة المدنية على لقب أي أحد. و لهذا فعلاقة قانون الأسرة بقانون قواعد الإثبات هي مرتبطة جدا و هي أن العقد في قانون الأسرة يكتسب حماية أكثر إذا كان مثبتا أو مسجلا بطريقة قانونية و هذا للاحتجاج به و نسب الأطفال و ما ينجر على كل زواج صحيح كامل الأركان كمن آثار.
الفرع 2: قانون الأسرة و علاقته بالقوانين المنظمة للزواج المعلق على رخصة مسبقة
هناك بعض الفئات اشترط لها القانون خصوصية معينة في إبرام عقود الزواج فيها تمام ضابط الحلة المدنية أو الموثق أي حصوله على موافقة مسبقة من الغير أو زواجهم متوقف على شرط أي أن العلاقة هنا هي علاقة تقييد و تخصيص لقانون الأسرة و سببه راجع إلى أهمية هذه الفئة في المجتمع و حساسية مراكزهم في الدولة
و السؤال الذي طرح نفسه هو القائل: أي عقود الزواج يجب تقييدها أو إثباتها؟
و للإجابة على هذا الطرح يجب مراجعة موضوع رجعية أو عدم رجعية القوانين الذي يؤدي بنا إلى تقسيم عقود الزواج حسب الفترات و التواريخ التي أبرمت فيها.
أ/ فئة 1: عقود الزواج المنعقدة قبل تاريخ صدور الأمر 71/65 و لم ينشأ بأي نزاع حول واقعيتها أو صحتها يمكن إثباتها بموجب حكم من رئيس المحكمة في غرفة المشاورة و هذا الحكم يكون بأثر يرجع إلى تاريخ وقوع العقد بصفة شرعية و صحيحة.
ب/ فئة 2: العقود المبرمة خلال سنة 1972 و لم ينشا حولها أي خلاف تقيد وفقا لنص المادة 39 من قانون الحالة المدنية ثم تسجيلها في سجلات الحالة المدنية بموجب أمر بسيط يصدره رئيس المحكمة بناء على عريضة مقدمة إلى وكيل الدولة.
جـ/ فئة 3: العقود المبرمة بعد صدور قانون الأسرة و لا سيما المادة 22 منه و لم تكن موضوع تسجيل أو تقييد في سجلات الحالة المدنية و لم يثر بشأنها خلاف بل يتم في غرفة المشاورة و بناء على طلب رسمي من وكيل الدولة و مجمل القول هنا أن كل عقود الزواج التي يتم عقدها وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية مكن تقييدها و إثباتها بموجب أمر أو حكم من رئيس المحكمة وفقا للمادة 09 من قانون الأسرة.
و لا يمكن تقييد و إثبات عقد الزواج اضطراريا مثال: فتاة و رجل وقعا في الخطيئة و انجر عن ذلك حمل فهنا لاحتواء الموضوع يقدم طلب إلى رئيس المحكمة لتزويجهما بعقد شرعي بأثر رجعي لأن هذا الفعل حرام و لا يمكن تغطية الحرام بالقانون و يسري هذا أيضا في حالة نسب الطفل فهنا يبقى ابن زنا لا يمكن تسجيله في سجلات الحالة المدنية على لقب أي أحد. و لهذا فعلاقة قانون الأسرة بقانون قواعد الإثبات هي مرتبطة جدا و هي أن العقد في قانون الأسرة يكتسب حماية أكثر إذا كان مثبتا أو مسجلا بطريقة قانونية و هذا للاحتجاج به و نسب الأطفال و ما ينجر على كل زواج صحيح كامل الأركان كمن آثار.
الفرع 2: قانون الأسرة و علاقته بالقوانين المنظمة للزواج المعلق على رخصة مسبقة
هناك بعض الفئات اشترط لها القانون خصوصية معينة في إبرام عقود الزواج فيها تمام ضابط الحلة المدنية أو الموثق أي حصوله على موافقة مسبقة من الغير أو زواجهم متوقف على شرط أي أن العلاقة هنا هي علاقة تقييد و تخصيص لقانون الأسرة و سببه راجع إلى أهمية هذه الفئة في المجتمع و حساسية مراكزهم في الدولة
New Post- مديرة ستار ديس
- تاريخ التسجيل : 24/08/2018المساهمات : 4133نقاط التميز : 6472الجنس :العمر : 25الأبراج :
رد: قانون الأسرة و علاقته بقواعد الإثبات و التسجيل في الجزائر
بارك الله فيك وشكرا على المتابعة
التوقيع
_________________
Derraz Boujemaa- مؤسس ستار ديس
- تاريخ التسجيل : 20/08/2018المساهمات : 5189نقاط التميز : 9415الجنس :
مواضيع مماثلة
» قانون الإثبات
» محكمة الأسرة
» قانون رقم 06- 02 المتضمن قانون التوثيق
» طريقة التسجيل في الجامعة الالكترونية
» طريقة التسجيل في بوابات التعرفة المرورية ابوظبي
» محكمة الأسرة
» قانون رقم 06- 02 المتضمن قانون التوثيق
» طريقة التسجيل في الجامعة الالكترونية
» طريقة التسجيل في بوابات التعرفة المرورية ابوظبي
سجل دخولك لتستطيع الرد بالموضوع
لابد تكون لديك عضوية لتستطيع الرد سجل الان
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى