مبدأ مجانية القضاء
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
مبدأ مجانية القضاء
هذا المبدأ يعد النتيجة الحتمية لسابقه؛ لأننا قلنا أن القضاء حق مكفول للناس جميعا، وهذا لن يتحقق من الناحية الفعلية إلا إذا كان حق اللجوء إليه ميسرا أمام عامة الناس غنيهم وفقيرهم.
ونقصد بمبدأ مجانية القضاء: ألا يتقاضى القضاة أجرًا من الخصوم مقابل الفصل في منازعاتهم، وإنما يُؤدون مهمتهم لقاء رواتب تدفعها لهم الدولة، شأنهم في ذلك شأن سائر موظفي الدولة. وقد ذكر الفقهاء أن القضاء واجب ديني على الدولة أن تقيمه بين رعاياها، وأن الأصل في الاشتغال فيه أن يكون بلا مقابل، أما منح الدولة أجرا للقاضي فله حالتان:
الحالة الأولى: إذا كان لدى القاضي ما يكفيه من أمواله الخاصة، فحينئذ لا يجوز للدولة أن تمنحه أجرًا مقابل قيامه بالقضاء؛ لأنه يُؤدي فرضًا عليه تجاه أمته.
الحالة الثانية: إذا لم يكن لديه من الأموال ما يكفيه، فإن رَزقه يكون من بيت مال المسلمين، باعتباره عاملاً من عمال المسلمين وقائمًا على مصالحهم، فعليهم رَزْقه هو ومن يعاونه في أداء المهنة.
ونجد مسألة إعطاء القضاة رَزقا من بيت المال كما في الحالة الثانية متأصلاً في سيرته صلى الله عليه وسلم، فقد أعطى الصحابي عتاب بن أسيد رضي الله عنه عندما عيَّنه على مكة بعد فتحها واليًا وقاضيًا أربعين أوقية في السنة. ونجده كذلك هديًا متبعا في سيرة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، فقد رتَّب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما ستة آلاف درهم راتبًا سنويًا وهو على البصرة. وهكذا نرى أئمة الإسلام انتهجوا هذا النهج بل أبعد منه، بأن يُعطى للمتظلم الذي ثبت أن أحد الولاة قد ظلمه نفقة سفره إلى مجلس القضاء، كما فعل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وأُثر عن الخليفة العباسي المأموم قوله: "من تظلم إليَّ فعليّ انصافه ونفقته جائيا وراجعا".
ونقصد بمبدأ مجانية القضاء: ألا يتقاضى القضاة أجرًا من الخصوم مقابل الفصل في منازعاتهم، وإنما يُؤدون مهمتهم لقاء رواتب تدفعها لهم الدولة، شأنهم في ذلك شأن سائر موظفي الدولة. وقد ذكر الفقهاء أن القضاء واجب ديني على الدولة أن تقيمه بين رعاياها، وأن الأصل في الاشتغال فيه أن يكون بلا مقابل، أما منح الدولة أجرا للقاضي فله حالتان:
الحالة الأولى: إذا كان لدى القاضي ما يكفيه من أمواله الخاصة، فحينئذ لا يجوز للدولة أن تمنحه أجرًا مقابل قيامه بالقضاء؛ لأنه يُؤدي فرضًا عليه تجاه أمته.
الحالة الثانية: إذا لم يكن لديه من الأموال ما يكفيه، فإن رَزقه يكون من بيت مال المسلمين، باعتباره عاملاً من عمال المسلمين وقائمًا على مصالحهم، فعليهم رَزْقه هو ومن يعاونه في أداء المهنة.
ونجد مسألة إعطاء القضاة رَزقا من بيت المال كما في الحالة الثانية متأصلاً في سيرته صلى الله عليه وسلم، فقد أعطى الصحابي عتاب بن أسيد رضي الله عنه عندما عيَّنه على مكة بعد فتحها واليًا وقاضيًا أربعين أوقية في السنة. ونجده كذلك هديًا متبعا في سيرة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، فقد رتَّب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما ستة آلاف درهم راتبًا سنويًا وهو على البصرة. وهكذا نرى أئمة الإسلام انتهجوا هذا النهج بل أبعد منه، بأن يُعطى للمتظلم الذي ثبت أن أحد الولاة قد ظلمه نفقة سفره إلى مجلس القضاء، كما فعل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وأُثر عن الخليفة العباسي المأموم قوله: "من تظلم إليَّ فعليّ انصافه ونفقته جائيا وراجعا".
professeur- مراقب المنتدى
- تاريخ التسجيل : 31/08/2018المساهمات : 1825نقاط التميز : 3849العمر : 35الأبراج :
رد: مبدأ مجانية القضاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك على هذه المعلومات
وعلى هذه المشاركة الرائعة
والموضوع المميز
شكرا لك على هذه المعلومات
وعلى هذه المشاركة الرائعة
والموضوع المميز
New Post- مديرة ستار ديس
- تاريخ التسجيل : 24/08/2018المساهمات : 4133نقاط التميز : 6472الجنس :العمر : 24الأبراج :
مواضيع مماثلة
» مبدأ المساواة أمام القضاء
» الجدال مبدأ الشر
» مبدأ الفصل بين السلطات
» كورسات مجانية من كورسيرا
» مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات ومزاياه
» الجدال مبدأ الشر
» مبدأ الفصل بين السلطات
» كورسات مجانية من كورسيرا
» مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات ومزاياه
سجل دخولك لتستطيع الرد بالموضوع
لابد تكون لديك عضوية لتستطيع الرد سجل الان
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى