يتاجر بماله ومال أصدقائه ، ويشرك معه آخرين بجهدهم في التجارة
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
يتاجر بماله ومال أصدقائه ، ويشرك معه آخرين بجهدهم في التجارة
يتاجر بماله ومال أصدقائه ، ويشرك معه آخرين بجهدهم في التجارة
السؤال
طلبت من مجموعة من الاقرباء مبلغ من مال بالاضافة الى مبلغ مني للتجارة ، بحيث آخذ المبلغ وأتاجر به مع شخصين آخرين من غير أصحاب راس المال . وجعلت مبلغ 5000 ريال للسهم كحد أدنى ونسبة ربح 40% من الأرباح تقسم على عدد الأسهم ، وعدد الأسهم 16 سهم بوقع 2.50% لكل سهم ، لي أنا سهمين والنسبة 60% من الارباح لي انا و شخصين بدون مال بحيث 60% تقسم على الثلاثة 40% ، 14% ، 6% لي انا مع تحديد مدة التجارة ستة اشهر ما هو حكم هذه المعاملة
نص الجواب
الحمد لله
أولا:
لا حرج في الشركة المذكورة، وهي جامعة بين المضاربة والعِنان؛ لأن منكم من يشارك بعمله فقط وهما صاحباك، ومنكم من يشارك بمال فقط، وهم أقاربك، ومنكم من يشارك بمال وعمل وهو أنت .
ولا حرج أن يكون لأصحاب المال –وأنت منهم- 40% من الربح، وأن يكون لعمال المضاربة- أنت وصاحباك- 60%.
ولا حرج في قسمة هذه 60 على النحو الذي ذكرت.
والذي فهمناه من سؤالك أنك تباشر التجارة والعمل، ولهذا تأخذ (6%) وليس دورك مجرد إيصال مال أقاربك لمن يضارب فيه.
فإن كنت تأخذ هذه النسبة لمجرد التوسط، فلا حرج في ذلك بشرط علم أقاربك بالحال؛ لأن هذه سمسرة، ولا تحل إلا بعلم الدافع لها.
وانظر: جواب السؤال رقم (259753 ) .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم ( 278377 ) .
ثانيا:
سؤالك يحتمل أنك أخذت أموال أقاربك لتتاجر فيها بنفسك ، ولهم 40%، ولك 60% من الربح، ثم أعطيت المال لصاحبيك على أن يضاربا فيه .
فإن كان ذلك بإذن أقاربك : فلا حرج، وتحل لك نسبة (6%) عند بعض الفقهاء، وهو مذهب الحنفية والقاضي أبي يعلى من الحنابلة، خلافا للجمهور فإنهم يقولون: لا يستحق الوسيط هنا شيئا.
قال في العناية شرح الهداية (8/ 463): " قال (فإذا دفع رب المال مضاربة بالنصف وأذن له بأن يدفعه إلى غيره ، فدفعه بالثلث، وقد تصرف الثاني وربح , فإن كان رب المال قال له: على أن ما رزق الله فهو بيننا نصفان، فلرب المال النصف، وللمضارب الثاني الثلث، وللمضارب الأول السدس) لأن الدفع إلى الثاني مضاربة قد صح ، لوجود الأمر به من جهة المالك، ورب المال شرط لنفسه نصف جميع ما رزق الله تعالى، فلم يبق للأول إلا النصف، فينصرف تصرفه إلى نصيبه ، وقد جعل من ذلك بقدر ثلث الجميع للثاني، فيكون له، فلم يبق إلا السدس, ويطيب لهما ذلك؛ لأن فعل الثاني واقع للأول، كمن استؤجر على خياطة ثوب بدرهم ، واستأجر غيره عليه بنصف درهم" انتهى.
وإن فعلت ذلك أي دفعت المال إلى من يضارب فيه بغير إذن أقاربك، لم يجز، وكنت ضامنا.
قال ابن قدامة رحمه الله: " وليس للمضارب دفع المال إلى آخر مضاربة. نص عليه أحمد، في رواية الأثرم، وحرب، وعبد الله، قال: إن أذن له رب المال، وإلا ، فلا" انتهى من المغني (5/ 35).
وينظر: البحر الرائق (7/ 266)، منح الجليل (7/ 348)، مغني المحتاج (3/ 406).
والله أعلم.
الأخ تامر مسعد- عضو جديد
- تاريخ التسجيل : 22/10/2018المساهمات : 237نقاط التميز : 517الجنس :العمر : 40الأبراج :
رد: يتاجر بماله ومال أصدقائه ، ويشرك معه آخرين بجهدهم في التجارة
بارك الله فيك وشكرا على المتابعة
التوقيع
_________________
Derraz Boujemaa- مؤسس ستار ديس
- تاريخ التسجيل : 20/08/2018المساهمات : 5189نقاط التميز : 9415الجنس :
رد: يتاجر بماله ومال أصدقائه ، ويشرك معه آخرين بجهدهم في التجارة
بصراحــه رائع جدا هذا الموضوع
بصراحه انت تمتلك ذوق راقي في جـلب ماهو مميّز وجميل
دائما كلماتك ترتدي ثوب التميز والابداع الثقيلان
صح أحساسك ولسانك ودام توهجك
بصراحه انت تمتلك ذوق راقي في جـلب ماهو مميّز وجميل
دائما كلماتك ترتدي ثوب التميز والابداع الثقيلان
صح أحساسك ولسانك ودام توهجك
التوقيع
_________________
منتدى احلى تومبلايت
مواضيع مماثلة
» تحرير التجارة: كيف يساهم تخفيض القيود والحواجز في تعزيز التجارة الحرة؟
» التجارة الالكترونية
» الشيك فى قانون التجارة الجديد
» وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة: نموذج مباراة توظيف تقني من د3 تخصص التجارة
» التجارة الالكترونية
» الشيك فى قانون التجارة الجديد
» وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة: نموذج مباراة توظيف تقني من د3 تخصص التجارة
سجل دخولك لتستطيع الرد بالموضوع
لابد تكون لديك عضوية لتستطيع الرد سجل الان
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى