طبيعة المسؤولية المترتبة على إنهاء العقد تعسفا
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
طبيعة المسؤولية المترتبة على إنهاء العقد تعسفا
إن الفقه قد نازعته الفرقة بصدد تطبيقه لنظرية التعسف في استعمال الحق في مجال قانون العمل ، حيث ذهب بعض الفقه في تطبيق النظرية بإطارها ومعاييرها في مجال قانون العمل ، في حين جاوز فريق آخر إطار هذه النظرية ومعاييرها ملتمسا تطبيقات للتعسف خارج نطاقها ، بينما أقام فريق ثالث تطبيق النظرية في مجال قانون العمل على فكرة الخطأ البسيط .
وفي بيان أساس المسئولية عن التعسف في إنهاء عقد العمل فقد ذهب جانب من الفقه والقضاء إلى أنها مسئولية عقدية ، استنادا إلى القاعدة العامة في العقود ، وهي وجوب تنفيذها بحسن نية ، وأن مسؤولية الإخلال بمراعاة حسن النية في تنفيذ العقد هي مسئولية عقدية ، وإنهاء العقد تعسفا يعتبر إخلالا بما يجب على المتعاقد من الالتزام بحسن نية في تنفيذ العقد .ويترتب على ذلك أن الإنهاء التعسفي للعقد يرتب المسئولية العقدية للطرف المنهي .
أما الفريق الآخر فيرى أن المسئولية الناشئة عن التعسف هي مسئولية تقصيرية حتى ولو كان تعسفا متصلا بالتعاقد ، والمسئولية الناشئة عن التعسف وهي مسئولية تقصيرية وفقا للقواعد العامة ، لان المسئولية العقدية لا تتحقق إلا إذا ظل العقد قائما ، أما بعد انقضاء العقد بإنهائه من قبل أحد العاقدين ، فلا يوجد عقد تبنى عليه المسئولية العقدية . فالتعويض عن إبطال العقد أو بطلانه يتأسس دائما على المسئولية التقصيرية . هذا فضلا عن أنه بالنسبة لعقد العمل غير محدد المدة ، فإنه يكون لكل من طرفيه الحق في إنهائه ويترتب على ذلك انقضاء العقد ، باستعمال حق الإنهاء ، وفوات مهلة الإخطار .
أما الخطأ التعسفي المقترن بهذا الإنهاء ، فإنه لا يمنع من انقضاء عقد العمل . كما أن إنهاء العقد لا يمثل إخلالا بالتزام عقدي ، بل على العكس من ذلك حيث يثبت للعاقد الحق في إنهائه . وعلى ذلك فالتعسف في إنهاء العقد يعتبر خطأ ، ولكنه لا يتعلق بالتزام عقدي ، وينشأ عنه بالتالي المسئولية التقصيرية .
ويتجه فريق ثالث إلى أن المسئولية الناشئة عن التعسف في استعمال حق الإنهاء بالنص على إلزام العاقد بها في نصوص عقد العمل ، وهي مسئولية عقدية ، لأنها وليدة إخلال العاقد بالتزام ناشئ عن العقد . ولا يجوز التقيد ، من ناحية أخرى ، في تحديد معيار التعسف بالصور الثلاث التي ينص عليها التشريع المدني المقارن ، مهما كان الرأي في سعة نطاقها ، لأن التعسف في الإنهاء لا يتقيد في تحديده بتلك الصور ، ويكون بالتالي ، أوسع نطاقا منها ، وتتخذ فكرة الخطأ البسيط معيارا له ، كما يرى الفقه الحديث ، دون الحاجة إلى كون " المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة " .
على أن تبني أحد الاتجاهات الثلاثة المذكورة لا يقف عند حد التأييد أو المعارضة في الرأي وإنما يتجاوزه إلى آثاره العملية ، فالتعويض في المسئولية التقصيرية يكون عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع ، بينما مسئولية العاقد تنحصر في الضرر المتوقع وقت التعاقد . هذا فضلا عن خضوع الدعاوي الناشئة عن عقد العمل للتقادم الحولي الذي يبدأ من تاريخ انتهاء العقد ، في حين أن المسئولية عن العمل غير المشروع تخضع لتقادم مختلف.
يضاف إلى ما تقدم أن التعسف وفقا للمعنى والإطار الذي حددناه له فيما سلف بيانه يتجاوز حالات الاستعمال غير المشروع للحق وأن معياره ينبغي البحث عنه داخل حدود الحق ذاته وهو عمل مشروع في الأصل ، وأن مناطه الحقيقي هو الانحراف عن غايته .
وحيث أن وجود التعسف أو انتفائه رهين بوجود مبرر الانتهاء أو تخلفه ، وأن وجود هذا المبرر أمر سابق على الإنهاء وداخل في إطار استعمال الحق المشروع في الإنهاء المقرر بالمادة (37) من قانون العمل ، ومن ثم فإن وقوع الإنحراف ، أي قيام التعسف يكون في إطار عقد عمل قائم .
وعلى ذلك فأن البحث في آثار هذا الإنهاء يكون في إطار عقد العمل ، ويكون بحث الجزاء المترتب عليه التعسف ، ومن ثم المسئولية عنه ، في نطاق هذا العقد أيضا .
وفي بيان أساس المسئولية عن التعسف في إنهاء عقد العمل فقد ذهب جانب من الفقه والقضاء إلى أنها مسئولية عقدية ، استنادا إلى القاعدة العامة في العقود ، وهي وجوب تنفيذها بحسن نية ، وأن مسؤولية الإخلال بمراعاة حسن النية في تنفيذ العقد هي مسئولية عقدية ، وإنهاء العقد تعسفا يعتبر إخلالا بما يجب على المتعاقد من الالتزام بحسن نية في تنفيذ العقد .ويترتب على ذلك أن الإنهاء التعسفي للعقد يرتب المسئولية العقدية للطرف المنهي .
أما الفريق الآخر فيرى أن المسئولية الناشئة عن التعسف هي مسئولية تقصيرية حتى ولو كان تعسفا متصلا بالتعاقد ، والمسئولية الناشئة عن التعسف وهي مسئولية تقصيرية وفقا للقواعد العامة ، لان المسئولية العقدية لا تتحقق إلا إذا ظل العقد قائما ، أما بعد انقضاء العقد بإنهائه من قبل أحد العاقدين ، فلا يوجد عقد تبنى عليه المسئولية العقدية . فالتعويض عن إبطال العقد أو بطلانه يتأسس دائما على المسئولية التقصيرية . هذا فضلا عن أنه بالنسبة لعقد العمل غير محدد المدة ، فإنه يكون لكل من طرفيه الحق في إنهائه ويترتب على ذلك انقضاء العقد ، باستعمال حق الإنهاء ، وفوات مهلة الإخطار .
أما الخطأ التعسفي المقترن بهذا الإنهاء ، فإنه لا يمنع من انقضاء عقد العمل . كما أن إنهاء العقد لا يمثل إخلالا بالتزام عقدي ، بل على العكس من ذلك حيث يثبت للعاقد الحق في إنهائه . وعلى ذلك فالتعسف في إنهاء العقد يعتبر خطأ ، ولكنه لا يتعلق بالتزام عقدي ، وينشأ عنه بالتالي المسئولية التقصيرية .
ويتجه فريق ثالث إلى أن المسئولية الناشئة عن التعسف في استعمال حق الإنهاء بالنص على إلزام العاقد بها في نصوص عقد العمل ، وهي مسئولية عقدية ، لأنها وليدة إخلال العاقد بالتزام ناشئ عن العقد . ولا يجوز التقيد ، من ناحية أخرى ، في تحديد معيار التعسف بالصور الثلاث التي ينص عليها التشريع المدني المقارن ، مهما كان الرأي في سعة نطاقها ، لأن التعسف في الإنهاء لا يتقيد في تحديده بتلك الصور ، ويكون بالتالي ، أوسع نطاقا منها ، وتتخذ فكرة الخطأ البسيط معيارا له ، كما يرى الفقه الحديث ، دون الحاجة إلى كون " المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة " .
على أن تبني أحد الاتجاهات الثلاثة المذكورة لا يقف عند حد التأييد أو المعارضة في الرأي وإنما يتجاوزه إلى آثاره العملية ، فالتعويض في المسئولية التقصيرية يكون عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع ، بينما مسئولية العاقد تنحصر في الضرر المتوقع وقت التعاقد . هذا فضلا عن خضوع الدعاوي الناشئة عن عقد العمل للتقادم الحولي الذي يبدأ من تاريخ انتهاء العقد ، في حين أن المسئولية عن العمل غير المشروع تخضع لتقادم مختلف.
يضاف إلى ما تقدم أن التعسف وفقا للمعنى والإطار الذي حددناه له فيما سلف بيانه يتجاوز حالات الاستعمال غير المشروع للحق وأن معياره ينبغي البحث عنه داخل حدود الحق ذاته وهو عمل مشروع في الأصل ، وأن مناطه الحقيقي هو الانحراف عن غايته .
وحيث أن وجود التعسف أو انتفائه رهين بوجود مبرر الانتهاء أو تخلفه ، وأن وجود هذا المبرر أمر سابق على الإنهاء وداخل في إطار استعمال الحق المشروع في الإنهاء المقرر بالمادة (37) من قانون العمل ، ومن ثم فإن وقوع الإنحراف ، أي قيام التعسف يكون في إطار عقد عمل قائم .
وعلى ذلك فأن البحث في آثار هذا الإنهاء يكون في إطار عقد العمل ، ويكون بحث الجزاء المترتب عليه التعسف ، ومن ثم المسئولية عنه ، في نطاق هذا العقد أيضا .
professeur- مراقب المنتدى
- تاريخ التسجيل : 31/08/2018المساهمات : 1825نقاط التميز : 3849العمر : 35الأبراج :
رد: طبيعة المسؤولية المترتبة على إنهاء العقد تعسفا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بارك الله فيك على الموضوع المتميز و الرائع
جزاك الله كل خير عن المعلومات القيمة والمفيدة
بارك الله فيك على الموضوع المتميز و الرائع
جزاك الله كل خير عن المعلومات القيمة والمفيدة
ᴛʜᴇ ʀᴇᴅ ғʟᴏωᴇʀ- نجم ستارديس
- تاريخ التسجيل : 29/08/2018المساهمات : 3052نقاط التميز : 5482الجنس :العمر : 24الأبراج :
مواضيع مماثلة
» حقائق مذهلة عن طبيعة التوائم
» الحلول المترتبة عن معالجة صعوبات المقاولة
» لانشاء أطفال سليمين من العقد النفسية ...
» مراحل إجراء العقد عند الموثق
» طبيعة العلاقة بين الموظف و الإدارة
» الحلول المترتبة عن معالجة صعوبات المقاولة
» لانشاء أطفال سليمين من العقد النفسية ...
» مراحل إجراء العقد عند الموثق
» طبيعة العلاقة بين الموظف و الإدارة
سجل دخولك لتستطيع الرد بالموضوع
لابد تكون لديك عضوية لتستطيع الرد سجل الان
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى