أحاديث الأحكام / حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
أحاديث الأحكام / حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه
لم تدع السنة النبوية في تشريعاتها المُحْكَمة منطقةً خاليةً من الأحكام، بل اهتمت بأحكام أحوال المكلفين كلها في عباداتهم ومعاملاتهم، بياناً وتفسيراً بل وتأسيساً أحياناً، ففي المعاملات أحاديث مشتملة على أحكام خاصة تختص بمسألة معينة، وأحاديث هي بمثابة القواعد العامة التي تعد من أصول أبواب المعاملات بحيث يرد إليها كثير من المعاملات بين الناس.
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله». رواه مسلم.
موضوع هذا الحديث: النهي عن بيع ما لم يقبض، وهذه المسألة من المسائل التي يعم الحاجة إليها، ويكثر السؤال عنها، سيما وقد تجددت من أنواع المعاملات، وتعددت صنوف المبيعات، وتغيرت الأعراف والعادات.
والحديث نص في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، ولا خلاف في ذلك، وأما غير الطعام من السلع فحصل الخلاف في إلحاقه بالطعام وعدم إلحاقه، فمذهب الشافعي وغيره إلحاقه، وهو مروي عن ابن عباس -رضي الله عنه- فقد قال كما في البخاري: «وأحسب كل شيء مثلَه»، ولا شك أن فهم الصحابي له اعتبار قوي في الترجيح في مسائل الخلاف.
ويدل لهذا القول حديث -عبدالله بن عمرو- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل سلفٌ وبيع ...ولا ربح ما لم يَضمن ».رواه أحمد في المسند.
ومعنى قوله: «ولا ربح ما لم يضمن» يعني لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها، مثل أن يشتري متاعا ويبيعهَ إلى آخر قبل قبضه من البائع، فهذا البيع باطل وربحه لا يجوز، لأن المبيع في ضمان البائع الأول وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض, كما ذكره في عون المعبود.
إضافة إلى ورود النهي بلفظ السلع في سنن أبي داود وحسنه الألباني عن ابن عمر , قال: ابتعت زيتا في السوق, فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا, فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت , فقال: لا تبعه حيث ابتعتَه حتى تحوزه إلى رحْلِك , فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «نهى أن تباع السلع حيث تُبتاع حتى تَحُوزها التجار إلى رحالهم».
ومن حججهم: أنه إذا منع البيع قبل القبض في الطعام مع الحاجة إليه فغيره من باب أولى.
ومن حيث التعليل قالوا: إن المنع من البيع قبل القبض لعلة شبهة الربا؛ لأنه يؤدي إلى أن يشتري منه دينارًا بدينارين، ومثاله: أن يشتري منه طعامًا بدينارين إلى أجل، ثم يـبيعه قبل أن يقبضه بدينار، فصار كبيع دينار بدينارين، وهذه العلة موجودة في غير الطعام.
ومما ذكروه في علة الحديث: أن العقد على المبيع قبل قبضه من البائع الأول ربما سبب فسخ العقد الأول، فاٍن كان بخسارة، حاول المشترى الفسخ، وإن كان بربح، حاوله البائع.
والمشهور من مذهب الإمام مالك تخصيص النهي بما ورد في الحديث وهو الطعام، وجوازه فيما عداه، وحجتهم مفهوم الحديث ومنطوقه، فالمنطوق منعه في الطعام، والمفهوم جوازه فيما عداه، وتبقى المسألة فيما عدا الطعام من مسائل الخلاف بين الفقهاء.
ومما تجدر الإشارة إليه أن حقيقة القبض من المسائل التي تخضع للعرف، وهي في كل سلعة بحسبها، فقد يكون القبض حقيقيا بقبضه باليد، أو بالحيازة أو بالتخلية، وقد يكون القبض حكميا كقبض الوثائق والسندات في الوقت الحاضر وهكذا.
قال النووي في بيان حقيقة القبض: القول الجملي فيه: أن الرجوع فيما يكون قبضا إلى العادة، ويختلف بحسب اختلاف المال، فإن كان المبيع من المنقولات، فالمذهب والمشهور: أنه لا يكفي فيه التخلية، بل يشترط النقل والتحريك. أ.هـ.
وقال ابن قدامة : قبض كل شيء بحسبه، فإن كان المبيع دراهم أو دنانير، فقبضها باليد، وإن كان ثيابا فقبضها نقلها، وإن كان حيوانا، فقبضه تمشيته من مكانه، وإن كان مما لا ينقل ويحول، فقبضه التخلية بينه وبين مشتريه لا حائل دونه، لأن القبض مطلق في الشرع، فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالإحراز والتفرق والعادة في قبض هذه الأشياء ما ذكرنا. أ.هـ.
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله». رواه مسلم.
موضوع هذا الحديث: النهي عن بيع ما لم يقبض، وهذه المسألة من المسائل التي يعم الحاجة إليها، ويكثر السؤال عنها، سيما وقد تجددت من أنواع المعاملات، وتعددت صنوف المبيعات، وتغيرت الأعراف والعادات.
والحديث نص في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، ولا خلاف في ذلك، وأما غير الطعام من السلع فحصل الخلاف في إلحاقه بالطعام وعدم إلحاقه، فمذهب الشافعي وغيره إلحاقه، وهو مروي عن ابن عباس -رضي الله عنه- فقد قال كما في البخاري: «وأحسب كل شيء مثلَه»، ولا شك أن فهم الصحابي له اعتبار قوي في الترجيح في مسائل الخلاف.
ويدل لهذا القول حديث -عبدالله بن عمرو- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل سلفٌ وبيع ...ولا ربح ما لم يَضمن ».رواه أحمد في المسند.
ومعنى قوله: «ولا ربح ما لم يضمن» يعني لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها، مثل أن يشتري متاعا ويبيعهَ إلى آخر قبل قبضه من البائع، فهذا البيع باطل وربحه لا يجوز، لأن المبيع في ضمان البائع الأول وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض, كما ذكره في عون المعبود.
إضافة إلى ورود النهي بلفظ السلع في سنن أبي داود وحسنه الألباني عن ابن عمر , قال: ابتعت زيتا في السوق, فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا, فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت , فقال: لا تبعه حيث ابتعتَه حتى تحوزه إلى رحْلِك , فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «نهى أن تباع السلع حيث تُبتاع حتى تَحُوزها التجار إلى رحالهم».
ومن حججهم: أنه إذا منع البيع قبل القبض في الطعام مع الحاجة إليه فغيره من باب أولى.
ومن حيث التعليل قالوا: إن المنع من البيع قبل القبض لعلة شبهة الربا؛ لأنه يؤدي إلى أن يشتري منه دينارًا بدينارين، ومثاله: أن يشتري منه طعامًا بدينارين إلى أجل، ثم يـبيعه قبل أن يقبضه بدينار، فصار كبيع دينار بدينارين، وهذه العلة موجودة في غير الطعام.
ومما ذكروه في علة الحديث: أن العقد على المبيع قبل قبضه من البائع الأول ربما سبب فسخ العقد الأول، فاٍن كان بخسارة، حاول المشترى الفسخ، وإن كان بربح، حاوله البائع.
والمشهور من مذهب الإمام مالك تخصيص النهي بما ورد في الحديث وهو الطعام، وجوازه فيما عداه، وحجتهم مفهوم الحديث ومنطوقه، فالمنطوق منعه في الطعام، والمفهوم جوازه فيما عداه، وتبقى المسألة فيما عدا الطعام من مسائل الخلاف بين الفقهاء.
ومما تجدر الإشارة إليه أن حقيقة القبض من المسائل التي تخضع للعرف، وهي في كل سلعة بحسبها، فقد يكون القبض حقيقيا بقبضه باليد، أو بالحيازة أو بالتخلية، وقد يكون القبض حكميا كقبض الوثائق والسندات في الوقت الحاضر وهكذا.
قال النووي في بيان حقيقة القبض: القول الجملي فيه: أن الرجوع فيما يكون قبضا إلى العادة، ويختلف بحسب اختلاف المال، فإن كان المبيع من المنقولات، فالمذهب والمشهور: أنه لا يكفي فيه التخلية، بل يشترط النقل والتحريك. أ.هـ.
وقال ابن قدامة : قبض كل شيء بحسبه، فإن كان المبيع دراهم أو دنانير، فقبضها باليد، وإن كان ثيابا فقبضها نقلها، وإن كان حيوانا، فقبضه تمشيته من مكانه، وإن كان مما لا ينقل ويحول، فقبضه التخلية بينه وبين مشتريه لا حائل دونه، لأن القبض مطلق في الشرع، فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالإحراز والتفرق والعادة في قبض هذه الأشياء ما ذكرنا. أ.هـ.
ᴛʜᴇ ʀᴇᴅ ғʟᴏωᴇʀ- نجم ستارديس
- تاريخ التسجيل : 29/08/2018المساهمات : 3052نقاط التميز : 5482الجنس :العمر : 25الأبراج :
رد: أحاديث الأحكام / حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه
بٌأًرًڳّ أِلٌلُهً فَيٌڳّ عِلٌى أَلِمًوُضِوًعَ أٌلّقِيُمّ ۇۈۉأٌلُمِمّيِزُ
وُفّيُ أٌنِتُظٌأًرِ جّدًيًدّڳّ أِلّأَرّوّعٌ وِأًلِمًمًيِزَ
لًڳَ مِنٌيّ أٌجَمًلٌ أِلًتَحِيُأٌتِ
وُڳِلً أِلٌتَوَفّيُقٌ لُڳِ يّأِ رٌبِ
وُفّيُ أٌنِتُظٌأًرِ جّدًيًدّڳّ أِلّأَرّوّعٌ وِأًلِمًمًيِزَ
لًڳَ مِنٌيّ أٌجَمًلٌ أِلًتَحِيُأٌتِ
وُڳِلً أِلٌتَوَفّيُقٌ لُڳِ يّأِ رٌبِ
أميرة المنتدى- مراقبة الإسلام والأسرة
- تاريخ التسجيل : 29/08/2018المساهمات : 2137نقاط التميز : 3813الجنس :العمر : 24الأبراج :
رد: أحاديث الأحكام / حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه
كل الشكر لكـِ لهذا الموضوع
الله يعطيكـِ العافيه يارب
خالص مودتى
الله يعطيكـِ العافيه يارب
خالص مودتى
New Post- مديرة ستار ديس
- تاريخ التسجيل : 24/08/2018المساهمات : 4133نقاط التميز : 6472الجنس :العمر : 25الأبراج :
رد: أحاديث الأحكام / حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بـارك الله فيك على الموضـوع القيـم والطـرح الممـــيز
بـــالــتـــوفيق ان شـــــاء الله و ننتظر جديــدك
واصـل إبداعك الرائع معنا في منتدى لايعرف الى التميز والعطاء
لـك مــني أحلـى التـــقدير والامتنــان
تقبل مروري وخالص تحياتي لك
بـارك الله فيك على الموضـوع القيـم والطـرح الممـــيز
بـــالــتـــوفيق ان شـــــاء الله و ننتظر جديــدك
واصـل إبداعك الرائع معنا في منتدى لايعرف الى التميز والعطاء
لـك مــني أحلـى التـــقدير والامتنــان
تقبل مروري وخالص تحياتي لك
القلب النابض- مشرف الهواتف والفضائيات
- تاريخ التسجيل : 29/08/2018المساهمات : 1634نقاط التميز : 3364الجنس :العمر : 26الأبراج :
رد: أحاديث الأحكام / حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه
بـارك الله فيك
MED - BOX HD- مدير ستار ديس
- تاريخ التسجيل : 20/08/2018المساهمات : 1156نقاط التميز : 1969
رد: أحاديث الأحكام / حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بـارك الله فيك على الموضـوع القيـم والطـرح الممـــيز
بـــالــتـــوفيق ان شـــــاء الله و ننتظر جديــدك
واصـل إبداعك الرائع معنا في منتدى لايعرف الى التميز والعطاء
لـك مــني أحلـى التـــقدير والامتنــان
تقبل مروري وخالص تحياتي لك
بـارك الله فيك على الموضـوع القيـم والطـرح الممـــيز
بـــالــتـــوفيق ان شـــــاء الله و ننتظر جديــدك
واصـل إبداعك الرائع معنا في منتدى لايعرف الى التميز والعطاء
لـك مــني أحلـى التـــقدير والامتنــان
تقبل مروري وخالص تحياتي لك
شموخ القوافي- عضو ستارديس
- تاريخ التسجيل : 29/08/2018المساهمات : 1461نقاط التميز : 1687الجنس :العمر : 32الأبراج :
رد: أحاديث الأحكام / حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك على هذه المعلومات
وعلى هذه المشاركة الرائعة
والموضوع المميز
شكرا لك على هذه المعلومات
وعلى هذه المشاركة الرائعة
والموضوع المميز
MarYam- عضو ستارديس
- تاريخ التسجيل : 29/08/2018المساهمات : 1419نقاط التميز : 2107الجنس :العمر : 37الأبراج :
رد: أحاديث الأحكام / حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه
جهود أروع
ننتظر مزيدكم
جزاكم الله خيرا
ننتظر مزيدكم
جزاكم الله خيرا
الإمبراطور- مراقب الرياضة العالمية
- تاريخ التسجيل : 29/08/2018المساهمات : 3647نقاط التميز : 8215الجنس :العمر : 31الأبراج :
مواضيع مماثلة
» أحاديث الأحكام / أحاديث التيمم
» أحاديث الأحكام / حديث الوقف
» أحاديث الأحكام / مقدمة حول أحاديث الأحكام
» أحاديث الأحكام / مقدمة حول أحاديث الأحكام
» أحاديث الأحكام / أحاديث المسح على الخفين
» أحاديث الأحكام / حديث الوقف
» أحاديث الأحكام / مقدمة حول أحاديث الأحكام
» أحاديث الأحكام / مقدمة حول أحاديث الأحكام
» أحاديث الأحكام / أحاديث المسح على الخفين
سجل دخولك لتستطيع الرد بالموضوع
لابد تكون لديك عضوية لتستطيع الرد سجل الان
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى