هل يجوز للبكر تزويج نفسها؟
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
هل يجوز للبكر تزويج نفسها؟
وجود وليّ من الشروط التى يحرص عليها المسلمين بعقد الزواج ، والولاية هي نوع من الرعاية التي كفلها الشرع للمرأة حفاظا عليهاً، وقد راعي الشرع عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم علي معاني الشفقة علي المرأة ونصرتها وعونها.
وعن هذ الأمر يشير الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية خلال فتواه حول تزويج المرأة نفسها بحسب مجلة "نصف الدنيا"إلى أن الإمام أبا حنيفة رأي أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحد عليها وعليه فلها أن تزوج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكراً كانت أو ثيبا وحصر الولاية الحقيقية في الصغيره غير البالغة.
أما البالغة فلها وكالة وليست ولاية وقد أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية فجعل للمرأة البالغة حق تزويج نفسها ويعد زواجها صحيحاً، إذا تزوجت من كفء بمهر مثلها وقد جعل الشرع البلوغ امارة علي بدء كمال العقل وجعل أيضا البلوغ بالسن معتمدا عند وجود العلامات الأخري للبلوغ وقد اختلف الفقهاء في سن البلوغ فرأي الشافعية والحنابلة والصاحبان أبويوسف وأبومحمد أنها خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثي.
أما الحنابلة فرأوا أنها ثماني عشرة سنة ووردت تحديدات أخري في المذهب قيل سبع عشرة سنة وقيل تسع عشرة, أما أبو حنيفة فقد فصل فجعل بلوغ الغلام ثماني عشرة والجارية سبع عشرة وقد نظم القانون المصري إجراءات التقاضي في قضايا ألاحوال الشخصية بصدور القانون رقم 56 لسنة 1923 الذي حدد أقل سن للزواج من الوجهة النظامية والقضائية بست عشرة سنة للزوجة وثماني عشرة سنة للزواج.
ويؤكد الدكتور حسين هارون أستاذ الفقة المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الازهر أن ولاية الرجل في تزويج المرأة لاتعني الإجبار فلا زواج إذا لم توافق المرأة ولازواج إذا لم يوافق الرجل وتري أكثر المذاهب الفقهية حرمان المرأة من تولي هذا العقد بنفسها ولكن هذا مع التحذير من إجبار المرأة ولقد اختلف ا وحذرت الرجال من منعها من هذا الحق ومن بين هذه الآيات قوله تعالي فإن طلقها فلاتحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره وقوله تعالي وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف, ولقد وردت أحاديث كثيرة في وجوب استئذان البكر مع مراعاة ما يغلب عليها من حياء فلم تطلب الأحاديث ضرورة تصريحها بالرضا وطلبت ذلك من الثيب أي التي سبق لها الزواج
من هذا قوله صلي الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صمتها وروي البخاري ومسلم أن خنساء بنت خزام زوجها ابوها وهي كارهه وكانت ثيبا فأتت رسول الله صلي الله عليه وسلم فرد نكاحها اي أبطل هذا العقد كما روي في كتب السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلي الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلي الله عليه وسلم بعد أن جعل الحق لها فقالت قد جزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء وقد أخذ فقه المذهب الحنفي بهذا وأجاز للمرأة العاقلة البالغة الرشيدة ان تتولي عقد الزواج لنفسها ولغيرها ومع هذا الحق قد أجيز لعصبة المرأة بالترتيب حق الاعتراض علي هذا الزواج إذا زوجت نفسها بغير كفء لها باعتبار أن الزواج مصاهرة بين أسرتين.
وعن هذ الأمر يشير الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية خلال فتواه حول تزويج المرأة نفسها بحسب مجلة "نصف الدنيا"إلى أن الإمام أبا حنيفة رأي أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحد عليها وعليه فلها أن تزوج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكراً كانت أو ثيبا وحصر الولاية الحقيقية في الصغيره غير البالغة.
أما البالغة فلها وكالة وليست ولاية وقد أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية فجعل للمرأة البالغة حق تزويج نفسها ويعد زواجها صحيحاً، إذا تزوجت من كفء بمهر مثلها وقد جعل الشرع البلوغ امارة علي بدء كمال العقل وجعل أيضا البلوغ بالسن معتمدا عند وجود العلامات الأخري للبلوغ وقد اختلف الفقهاء في سن البلوغ فرأي الشافعية والحنابلة والصاحبان أبويوسف وأبومحمد أنها خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثي.
أما الحنابلة فرأوا أنها ثماني عشرة سنة ووردت تحديدات أخري في المذهب قيل سبع عشرة سنة وقيل تسع عشرة, أما أبو حنيفة فقد فصل فجعل بلوغ الغلام ثماني عشرة والجارية سبع عشرة وقد نظم القانون المصري إجراءات التقاضي في قضايا ألاحوال الشخصية بصدور القانون رقم 56 لسنة 1923 الذي حدد أقل سن للزواج من الوجهة النظامية والقضائية بست عشرة سنة للزوجة وثماني عشرة سنة للزواج.
ويؤكد الدكتور حسين هارون أستاذ الفقة المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الازهر أن ولاية الرجل في تزويج المرأة لاتعني الإجبار فلا زواج إذا لم توافق المرأة ولازواج إذا لم يوافق الرجل وتري أكثر المذاهب الفقهية حرمان المرأة من تولي هذا العقد بنفسها ولكن هذا مع التحذير من إجبار المرأة ولقد اختلف ا وحذرت الرجال من منعها من هذا الحق ومن بين هذه الآيات قوله تعالي فإن طلقها فلاتحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره وقوله تعالي وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف, ولقد وردت أحاديث كثيرة في وجوب استئذان البكر مع مراعاة ما يغلب عليها من حياء فلم تطلب الأحاديث ضرورة تصريحها بالرضا وطلبت ذلك من الثيب أي التي سبق لها الزواج
من هذا قوله صلي الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صمتها وروي البخاري ومسلم أن خنساء بنت خزام زوجها ابوها وهي كارهه وكانت ثيبا فأتت رسول الله صلي الله عليه وسلم فرد نكاحها اي أبطل هذا العقد كما روي في كتب السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلي الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلي الله عليه وسلم بعد أن جعل الحق لها فقالت قد جزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء وقد أخذ فقه المذهب الحنفي بهذا وأجاز للمرأة العاقلة البالغة الرشيدة ان تتولي عقد الزواج لنفسها ولغيرها ومع هذا الحق قد أجيز لعصبة المرأة بالترتيب حق الاعتراض علي هذا الزواج إذا زوجت نفسها بغير كفء لها باعتبار أن الزواج مصاهرة بين أسرتين.
التوقيع
_________________
منتدى احلى تومبلايت
رد: هل يجوز للبكر تزويج نفسها؟
بارك الله فيك وجزاك خيرا
التوقيع
_________________
Derraz Boujemaa- مؤسس ستار ديس
- تاريخ التسجيل : 20/08/2018المساهمات : 5189نقاط التميز : 9415الجنس :
سجل دخولك لتستطيع الرد بالموضوع
لابد تكون لديك عضوية لتستطيع الرد سجل الان
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى