الماء الطاهر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل

الماء الطاهر

مُساهمة من طرف القلب النابض الثلاثاء يناير 21, 2020 3:26 am


 الماء الطاهر

 الماء الطاهر 0001

باب الماء الطاهر قال الله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) (3).

 المطهر للحدث والخبث من المائعات، الماء المطلق خاصة، وهو العاري عن الاضافة اللازمة.

 وقيل: الباقي على وصف خلقته. وأما المستعمل في رفع حدث (4)، فطاهر،

 وليس بطهور على المذهب. وقيل: طهور في القديم.

والمستعمل في نقل الطهارة، كتجديد الوضوء، والاغسال المسنونة (5)،

والغسلة الثانية، والثالثة، وماء المضمضة، طهور على الاصح.

وأما ما اغتسلت به كتابية عن حيض لتحل لمسلم (1)،

 فإن قلنا: لا يجب إعادة الغسل إذا أسلمت، فليس بطهور. وإن أوجبناها - وهو الاصح - فوجهان،

الاصح أنه ليس بطهور، وما تطهر به لصلاة النفل، فمستعمل، وكذا ما تطهر به الصبي على الصحيح.

والمستعمل الذي لا يرفع الحدث، لا يزيل النجس على الصحيح.

والمستعمل في النجس إذا قلنا: إنه طاهر، لا يرفع الحدث على الصحيح.

ولو جمع المستعمل فبلغ قلتين، عاد طهورا في الاصح، كما لو انغمس جنب في قلتين،

فإنه طهور بلا خلاف (2). ولو انغمس جنب فيما دون قلتين حتى عم جميع بدنه

، ثم نوى (3)، ارتفعت جنابته بلا خلاف، وصار الماء في الحال مستعملا بالنسبة إلى غيره على

 

الصحيح. ومقتضى كلام الاصحاب أنه لا يصير مستعملا بالنسبة إلى المنغمس حتى يخرج منه،

وهو مشكل. وينبغي أن يصير مستعملا لارتفاع الحدث. ولو انغمس فيه جنبان،

 ونويا معا بعد تمام الانغماس، ارتفعت جنابتهما بلا خلاف، ولو نوى الجنب قبل تمام الانغماس،

 إما في أول الملاقاة، وإما بعد غمس بعض البدن، ارتفعت جنابة الجزء الملاقي بلا خلاف،

 ولا يصير الماء مستعملا، بل له أن يتم الانغماس ويرتفع عن الباقي (1) على الصحيح المنصوص.

 وقال الخضري (2): يصير مستعملا، (3) فلا ترتفع عن الباقي. قلت: ولو انغمس جنبان،

ونوى أحدهما قبل صاحبه، ارتفعت جنابة الناوي، وصار مستعملا بالنسبة إلى الآخر على الصحيح.

وإن (4) نويا معا بعد غمس جزء منهما، ارتفع عن جزءيهما،

وصار مستعملا بالنسبة إلى باقيهما على الصحيح. والله أعلم. وما دام الماء مترددا على العضو،

 لا يثبت له حكم الاستعمال. قلت: وإذا جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضو، صار مستعملا،

حتى لو انتقل من إحدى اليدين إلى الاخرى، صار مستعملا، وفي هذه الصورة وجه شاذ محكي في باب التيمم.

من (البيان) أنه لا يصير، لان اليدين كعضو. ولو انفصل من بعض أعضاء الجنب إلى بعضها،

فوجهان، الاصح عند صاحبي (الحاوي) و (البحر): لا يصير. والراجح عند الخراسانيين (5) يصير،

وبه قطع جماعة منهم. وقال إمام الحرمين (6): إن نقله قصدا، صار، وإلا،

 

فلا (1). ولو غمس المتوضئ يده في الاناء قبل الفراغ من غسل الوجه، لم يصر مستعملا.

وإن غمسها بعد فراغه من الوجه بنية رفع الحدث، صار مستعملا. وإن نوى الاغتراف،

 لم يصر، وإن لم ينو شيئا، فالصحيح أنه يصير، وقطع البغوي (2) بأنه لا يصير.

والجنب بعد النية، كالمحدث (3) بعد غسل الوجه. وأما الماء الذي يتوضأ به الحنفي

وغيره ممن لا يعتقد وجوب نية الوضوء، فالاصح أنه يصير (4). والثاني: لا يصير.

 والثالث: إن نوى، صار، وإلا، فلا، ولو [ نوى ] (5) غسل رأسه بدل مسحه،

 فالاصح أنه مستعمل، كما لو استعمل في طهارته أكثر من قدر حاجته (6)، والله أعلم.

 الماء الطاهر 0001

المصدر : كتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين ..

القلب النابض
القلب النابض
مشرف الهواتف والفضائيات

تاريخ التسجيل : 29/08/2018
المساهمات : 1634
نقاط التميز : 3364
الجنس : ذكر
العمر : 25
الأبراج : الجوزاء

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الماء الطاهر

مُساهمة من طرف New Post الثلاثاء يناير 21, 2020 4:52 am


كل الشكر لكـِ لهذا الموضوع
الله يعطيكـِ العافيه يارب
خالص مودتى

New Post
New Post
مديرة ستار ديس

تاريخ التسجيل : 24/08/2018
المساهمات : 4133
نقاط التميز : 6472
الجنس : انثى
العمر : 24
الأبراج : الميزان

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الماء الطاهر

مُساهمة من طرف جون سينما الخميس يناير 23, 2020 2:56 am


لك مني أجمل التحيات
وكل التوفيق يا رب

جون سينما
جون سينما
عضو نشيط

تاريخ التسجيل : 07/09/2018
المساهمات : 360
نقاط التميز : 427
العمر : 33
الأبراج : القوس

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

سجل دخولك لتستطيع الرد بالموضوع

لابد تكون لديك عضوية لتستطيع الرد سجل الان

سجل معنا الان

انضم الينا جروب تاج فعملية التسجيل سهله جدا ؟


تسجيل عضوية جديدة

سجل دخولك

لديك عضوية هنا ؟ سجل دخولك من هنا .


سجل دخولك

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى