في حكم البيع بالعربون الشيخ العلامة محمد علي فركوس.
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
في حكم البيع بالعربون الشيخ العلامة محمد علي فركوس.
بسم الله الرحمن الرحيم
في حكم البيع بالعربون
السؤال:
شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم البيع بالعربون؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فصورة البيع بالعربون: أَنْ يشتريَ الرَّجلُ سلعةً بحيث يدفع للبائع مبلغًا مِنَ المال في المجلس ـ يبيِّن به حُسْنَ نيَّته في الشراء ـ على أنه إذا نَفَذ البيعُ بينهما كان ذلك المبلغُ المدفوع داخِلًا في ثمن السلعة (أي: يمثِّل نسبةً مِنَ المبلغ الإجماليِّ)، وإِنْ لم ينفذ تَرَك المشتري ذلك المالَ للبائع ولا يطالبه به؛ هذا وقد اختلف العلماءُ في جوازِ هذه الصفقةِ على قولين:
ـ القول الأوَّل: أنَّ بيع العربون غيرُ جائزٍ، وبه قال جمهور العلماء، وهو قول الإمام مالكٍ والشافعيِّ وأصحابِ الرأي وأبي الخطَّاب مِنَ الحنابلة، ويُرْوى ذلك عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما والحسن ـ رحمه الله ـ(١)، واستدلُّوا على تحريمه بحديثِ عمرو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ العُرْبَانِ»(٢)، والحديثُ ورَد مِنْ طُرُقٍ يقوِّي بعضُها بعضًا، ففي الحديث دلالةٌ واضحةٌ على تحريم العُربان، والعلَّةُ في النهي عنه: اشتمالُه على الغرر والشرطِ الفاسد وأكلِ أموال الناس بالباطل؛ فإنَّ المشتريَ لم يأخذ شيئًا في مُقابِلِ ما دَفَع، وبذلك يكون البائع قد أخَذ ما لا يستحقُّ، أي: أنَّ شرط كونِ ما دَفَعه إليه يكون مجَّانًا إِنِ اختار تَرْكَ السلعة شرطٌ فاسدٌ، ولأنَّ حديث عمرو بنِ شعيبٍ قد تضمَّن الحظر، وهو أرجحُ مِنَ الإباحة كما تقرَّر في الأصول(٣).
القول الثاني: أنَّ بيع العربون جائزٌ، وبه قال أحمد وابنُ سيرين وسعيد بنُ المسيِّب ـ رحمهم الله ـ، وهو مرويٌّ عن عمر بنِ الخطَّاب وابنه رضي الله عنهما.
والذي يظهر لي أنَّ بيع العُربان جائزٌ للأدلَّة التالية:
ـ ضعفُ حديث عمرو بنِ شعيبٍ، فقَدْ ضعَّفه الإمام أحمد(٤) وغيرُه(٥)، والضعيفُ لا يُحتجُّ به.
ـ ولأنَّ الأصل في البيوع وسائرِ المكاسب والمنافعِ الحِلُّ والإباحة، ولا يُعدَلُ عن هذا الأصلِ حتَّى يأتيَ دليلُ الحرمة، ودليلُ الحرمة لا يصحُّ سندُه ـ كما تقدَّم ـ ولا يُعوَّل عليه في الأحكام.
ـ ولأنه مذهب الصحابة، فقَدِ «اشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الحَارِثِ دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَلَى أَنَّ عُمَرَ إِنْ رَضِيَ فَالبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُ مِائَةِ دِينَارٍ»(٦)، وكُلُّهم صحابيٌّ رضي الله عنهم، كما أجازه ابنُ عمر رضي الله عنهما(٧) ـ أيضًا ـ.
ـ ولأنَّ بيع العربون تضمَّن التعهُّد بتعويض البائع عن تضرُّره بالتعطُّل والانتظار؛ الأمرُ الذي قد يفوِّت عليه ـ بسبب هذه الصفقةِ ـ صفقاتٍ أخرى، شأنُه في ذلك كتفويت فُرَصِ الزواج على المرأة المطلَّقة قبل البناء؛ فإنها تستحقُّ نصفَ المهر إِنْ فَرَض لها مهرًا أو المتعةَ إِنْ لم يفرض لها شيئًا، تعويضًا عن ضرر التعطُّل والتفويت.
هذا، وإِنْ كان الراجح ـ عندي ـ صحَّةَ بيع العربون وجوازَه إلَّا أنه يَحْسُنُ بالبائع ردُّ العربون إذا عَدَل المشتري عن البيع، مِنْ بابِ حُسْن التعامل الأخلاقيِّ، بما يكفل تعزيزَ الأخوَّة الإيمانية؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى»(٨).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٥ ربيع الأوَّل ١٤٣٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٣ ديسمبر ٢٠١٧م
(١) انظر: «المنتقى» للباجي (٤/ ١٥٧)، «بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ١٦٢)، «المغني» لابن قدامة (٤/ ٢٥٦)، «مغني المحتاج» للشربيني (٢/ ٣٩)، «الشرح الكبير» للدردير (٣/ ٦٣)، «نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٢٨٨).
(٢) أخرجه أبو داود في «الإجارة» بابٌ في العُربان (٣٥٠٢)، وابنُ ماجه في «التجارات» بابُ بيعِ العربان (٢١٩٢)، بلاغًا مِنْ طريقِ مالكٍ. وهو ضعيفٌ لإبهام الواسطة الذي روى عنه مالكٌ. لكِنْ قال البيهقيُّ في «سننه الكبرى» (٥/ ٥٥٩): «ورواه حبيب بنُ أبي حبيبٍ عن مالكٍ قال: حدَّثني عبد الله بنُ عامر الأسلمي .. ويقال: لا بل أخذه مالكٌ عن ابنِ لهيعة .. وحبيب بنُ أبي حبيبٍ ضعيفٌ، وعبد الله بنُ عامرٍ وابنُ لهيعة لا يُحتجُّ بهما، والأصل في هذا الحديثِ مُرْسَلُ مالكٍ». وقد ضعَّف الحديثَ الألبانيُّ في «المشكاة» (٢/ ٨٦٦) رقم: (٢٨٦٤).
(٣) «نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٢٨٩).
(٤) انظر: «المغني» لابن قدامة (٤/ ٢٥٧).
(٥) تقدَّم تضعيف الحديث، انظر تخريجه في (الهامش ٢).
(٦) علَّقه البخاريُّ في «الخصومات» باب الربط والحبس في الحرم (٥/ ٧٥)، قال ابنُ حجرٍ في «فتح الباري» (٥/ ٧٦): «وصَله عبد الرزَّاق (٩٢١٣) وابنُ أبي شيبة (٢٣٢٠١) والبيهقيُّ (١١١٨٠) مِنْ طُرُقٍ عن عمرو بن دينارٍ عن عبد الرحمن بنِ فرُّوخٍ به».
زاد عبد الرزَّاق: «فَأَخَذَهَا عُمَرُ». وصحَّحه زكريَّا غلام قادر الباكستاني في «ما صحَّ مِنْ آثار الصحابة في الفقه» (٢/ ٨٩٥).
(٧) انظر: «المجموع» للنووي (٩/ ٣٣٥).
(٨) أخرجه البخاريُّ في «البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومَنْ طَلَب حقًّا فلْيَطْلُبْه في عفافٍ (٢٠٧٦) مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما.
في حكم البيع بالعربون
السؤال:
شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم البيع بالعربون؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فصورة البيع بالعربون: أَنْ يشتريَ الرَّجلُ سلعةً بحيث يدفع للبائع مبلغًا مِنَ المال في المجلس ـ يبيِّن به حُسْنَ نيَّته في الشراء ـ على أنه إذا نَفَذ البيعُ بينهما كان ذلك المبلغُ المدفوع داخِلًا في ثمن السلعة (أي: يمثِّل نسبةً مِنَ المبلغ الإجماليِّ)، وإِنْ لم ينفذ تَرَك المشتري ذلك المالَ للبائع ولا يطالبه به؛ هذا وقد اختلف العلماءُ في جوازِ هذه الصفقةِ على قولين:
ـ القول الأوَّل: أنَّ بيع العربون غيرُ جائزٍ، وبه قال جمهور العلماء، وهو قول الإمام مالكٍ والشافعيِّ وأصحابِ الرأي وأبي الخطَّاب مِنَ الحنابلة، ويُرْوى ذلك عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما والحسن ـ رحمه الله ـ(١)، واستدلُّوا على تحريمه بحديثِ عمرو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ العُرْبَانِ»(٢)، والحديثُ ورَد مِنْ طُرُقٍ يقوِّي بعضُها بعضًا، ففي الحديث دلالةٌ واضحةٌ على تحريم العُربان، والعلَّةُ في النهي عنه: اشتمالُه على الغرر والشرطِ الفاسد وأكلِ أموال الناس بالباطل؛ فإنَّ المشتريَ لم يأخذ شيئًا في مُقابِلِ ما دَفَع، وبذلك يكون البائع قد أخَذ ما لا يستحقُّ، أي: أنَّ شرط كونِ ما دَفَعه إليه يكون مجَّانًا إِنِ اختار تَرْكَ السلعة شرطٌ فاسدٌ، ولأنَّ حديث عمرو بنِ شعيبٍ قد تضمَّن الحظر، وهو أرجحُ مِنَ الإباحة كما تقرَّر في الأصول(٣).
القول الثاني: أنَّ بيع العربون جائزٌ، وبه قال أحمد وابنُ سيرين وسعيد بنُ المسيِّب ـ رحمهم الله ـ، وهو مرويٌّ عن عمر بنِ الخطَّاب وابنه رضي الله عنهما.
والذي يظهر لي أنَّ بيع العُربان جائزٌ للأدلَّة التالية:
ـ ضعفُ حديث عمرو بنِ شعيبٍ، فقَدْ ضعَّفه الإمام أحمد(٤) وغيرُه(٥)، والضعيفُ لا يُحتجُّ به.
ـ ولأنَّ الأصل في البيوع وسائرِ المكاسب والمنافعِ الحِلُّ والإباحة، ولا يُعدَلُ عن هذا الأصلِ حتَّى يأتيَ دليلُ الحرمة، ودليلُ الحرمة لا يصحُّ سندُه ـ كما تقدَّم ـ ولا يُعوَّل عليه في الأحكام.
ـ ولأنه مذهب الصحابة، فقَدِ «اشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الحَارِثِ دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَلَى أَنَّ عُمَرَ إِنْ رَضِيَ فَالبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُ مِائَةِ دِينَارٍ»(٦)، وكُلُّهم صحابيٌّ رضي الله عنهم، كما أجازه ابنُ عمر رضي الله عنهما(٧) ـ أيضًا ـ.
ـ ولأنَّ بيع العربون تضمَّن التعهُّد بتعويض البائع عن تضرُّره بالتعطُّل والانتظار؛ الأمرُ الذي قد يفوِّت عليه ـ بسبب هذه الصفقةِ ـ صفقاتٍ أخرى، شأنُه في ذلك كتفويت فُرَصِ الزواج على المرأة المطلَّقة قبل البناء؛ فإنها تستحقُّ نصفَ المهر إِنْ فَرَض لها مهرًا أو المتعةَ إِنْ لم يفرض لها شيئًا، تعويضًا عن ضرر التعطُّل والتفويت.
هذا، وإِنْ كان الراجح ـ عندي ـ صحَّةَ بيع العربون وجوازَه إلَّا أنه يَحْسُنُ بالبائع ردُّ العربون إذا عَدَل المشتري عن البيع، مِنْ بابِ حُسْن التعامل الأخلاقيِّ، بما يكفل تعزيزَ الأخوَّة الإيمانية؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى»(٨).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٥ ربيع الأوَّل ١٤٣٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٣ ديسمبر ٢٠١٧م
(١) انظر: «المنتقى» للباجي (٤/ ١٥٧)، «بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ١٦٢)، «المغني» لابن قدامة (٤/ ٢٥٦)، «مغني المحتاج» للشربيني (٢/ ٣٩)، «الشرح الكبير» للدردير (٣/ ٦٣)، «نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٢٨٨).
(٢) أخرجه أبو داود في «الإجارة» بابٌ في العُربان (٣٥٠٢)، وابنُ ماجه في «التجارات» بابُ بيعِ العربان (٢١٩٢)، بلاغًا مِنْ طريقِ مالكٍ. وهو ضعيفٌ لإبهام الواسطة الذي روى عنه مالكٌ. لكِنْ قال البيهقيُّ في «سننه الكبرى» (٥/ ٥٥٩): «ورواه حبيب بنُ أبي حبيبٍ عن مالكٍ قال: حدَّثني عبد الله بنُ عامر الأسلمي .. ويقال: لا بل أخذه مالكٌ عن ابنِ لهيعة .. وحبيب بنُ أبي حبيبٍ ضعيفٌ، وعبد الله بنُ عامرٍ وابنُ لهيعة لا يُحتجُّ بهما، والأصل في هذا الحديثِ مُرْسَلُ مالكٍ». وقد ضعَّف الحديثَ الألبانيُّ في «المشكاة» (٢/ ٨٦٦) رقم: (٢٨٦٤).
(٣) «نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٢٨٩).
(٤) انظر: «المغني» لابن قدامة (٤/ ٢٥٧).
(٥) تقدَّم تضعيف الحديث، انظر تخريجه في (الهامش ٢).
(٦) علَّقه البخاريُّ في «الخصومات» باب الربط والحبس في الحرم (٥/ ٧٥)، قال ابنُ حجرٍ في «فتح الباري» (٥/ ٧٦): «وصَله عبد الرزَّاق (٩٢١٣) وابنُ أبي شيبة (٢٣٢٠١) والبيهقيُّ (١١١٨٠) مِنْ طُرُقٍ عن عمرو بن دينارٍ عن عبد الرحمن بنِ فرُّوخٍ به».
زاد عبد الرزَّاق: «فَأَخَذَهَا عُمَرُ». وصحَّحه زكريَّا غلام قادر الباكستاني في «ما صحَّ مِنْ آثار الصحابة في الفقه» (٢/ ٨٩٥).
(٧) انظر: «المجموع» للنووي (٩/ ٣٣٥).
(٨) أخرجه البخاريُّ في «البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومَنْ طَلَب حقًّا فلْيَطْلُبْه في عفافٍ (٢٠٧٦) مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما.
رد: في حكم البيع بالعربون الشيخ العلامة محمد علي فركوس.
شكر جزيلا للطرح القيم
ننتظر المزيد من ابداع مواضيعك الرائعه
تحيتي وتقديري لك
وددي قبل ردي .....!!
ننتظر المزيد من ابداع مواضيعك الرائعه
تحيتي وتقديري لك
وددي قبل ردي .....!!
MED - BOX HD- مدير ستار ديس
- تاريخ التسجيل : 20/08/2018المساهمات : 1156نقاط التميز : 1969
رد: في حكم البيع بالعربون الشيخ العلامة محمد علي فركوس.
شكرا على الموضوع القيم
فؤاد- عضو نشيط
- تاريخ التسجيل : 19/09/2018المساهمات : 282نقاط التميز : 282العمر : 23الأبراج :
رد: في حكم البيع بالعربون الشيخ العلامة محمد علي فركوس.
شكر جزيلا للطرح القيم
ننتظر المزيد من ابداع مواضيعك الرائعه
ننتظر المزيد من ابداع مواضيعك الرائعه
شيكاغو- عضو نشيط
- تاريخ التسجيل : 25/09/2018المساهمات : 336نقاط التميز : 336الجنس :العمر : 22الأبراج :
مواضيع مماثلة
» حكم صلاة الركعتين ليلةَ الزفاف إذا كانت الزوجةُ حائضًا"الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه اللّه
» الضابط في الحيوان المحرم. *الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله ورعاه*
» حكم سب الله عزّ وجلّ - الشيخ محمد علي فركوس الجزائري حفظه الله
» قال فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد أمان بن علي الجامي - رحمه الله تعالى.
» من فتاوى الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى حول أحكام الأضحية
» الضابط في الحيوان المحرم. *الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله ورعاه*
» حكم سب الله عزّ وجلّ - الشيخ محمد علي فركوس الجزائري حفظه الله
» قال فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد أمان بن علي الجامي - رحمه الله تعالى.
» من فتاوى الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى حول أحكام الأضحية
سجل دخولك لتستطيع الرد بالموضوع
لابد تكون لديك عضوية لتستطيع الرد سجل الان
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى